کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( أيما إمرأة لم ينكحها الولاة فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) أخبرنا بذلك الزنجي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها و هم يقولون إذا كان الزوج كفوا و أخذت صداق مثلها جاز النكاح و إن كان ولي ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن حنش أن رجلا تزوج إمرأة فزنى بها قبل أن يدخل بها فرفع إلى علي ففرق بينهما و جلده الحد و أعطاها نصل الصداق و لسنا و لا إياهم و لا أحد علمناه يقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي عن علي رضى الله تعالى عنه في رجل تزوج إمرأة بها جنون أو جذام أو برص قال إذا لم يدخل بها فرق بينهما فإن كان دخل بها فهي إمرأته إن شاء طلقها و إن شاء أمسك و هم يقولون هي إمرأته على كل حال إن شاء طلق و إن شاء أمسك ( أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن مطرف عن الشعبي عن علي رضى الله تعالى عنه في النصراني تسلم إمرأته قال هو أحق بها ما لم يخرجها من دار الهجرة و لسنا و لا إياهم و لا أحد علمناه يقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي رضى الله تعالى عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت و لم يدخل بها و لم يفرض لها صداقا أن لها الميراث و عليها العدة و لا صداق لها و بهذا نقول إلا أن يثبت حديث بروع و قد رويناه عن ابن عمر و ابن عباس و زيد بن ثابت رضيا لله عنهم و هم يخالفونه و يقولون لها صداق نسائها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن عباد عن حماد بن سلمة عن بديل عن ميسرة عن أبى الوضى أن أخوين تزوجا أختين فاهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها فقضى علي رضى الله عنه على كل واحد منهما صداق و جعله يرجع به على الذي غره و هم يخالفونه و يقولون لا يرجع بالصداق و به يقول الشافعي لا يرجع بالصداق ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن جرير بن حازم عن عيس عن عاصم الاسدي عن زاذان عن علي رضى الله عنه يقول في الخيار إن اختارت زوجها فواحدة و هو أحق بها و لسنا و لا إياهم نقول بهذا القول أما نحن فنقول إن اختارت زوجها فلا شيء و يروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم أن عليا رضى الله تعالى عنه قال في الخلية و البرية و الحرام ثلاثا ثلاثا و لسنا و لا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول إن نوى الطلاق فهو ما نوى من الطلاق إن كانت واحدة فواحدة و إن أراد اثنتين فاثنتين و يملك الرجعة و أما هم فيقولون إن نوى واحدة فواحدة و إن نوى اثنتين فلا يكون اثنتين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن علي رضى الله عنه في الحرام ثلاث و لسنا و لا إياهم نقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن يزيد و محمد بن عبيد و غيرهما عن إسماعيل عن الشعبي عن رياش بن عدي الطائي قال أشهد أن عليا رضى الله عنه جعل البتة ثلاثا و لسنا و لا إياهم نقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم و سفيان بن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة أن عليا رضى الله عنه وقف المولى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلي أن عليا رضى الله تعالى عنه وقف المولى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ليت عن مجاهد عن مروان شهد عليا رضى الله عنه وقف المولى و هكذا نقول و هو موافق لما روينا عن عمر و ابن عمر و عائشة و عثمان زيد




/ 387