کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بن ثابت و بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم وقفوا المولى و هم يخالفونه و يقولون لا يوقف إذا مضت أربعة أشهر بانت منه .

أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن عبيد عن إسماعيل عن الشعبي أن عليا رضى الله عنه كان يؤجل المتوفى عنها لا ينظر بها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال نقل علي رضى الله تعالى عنه أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال و لسنا و لا إياهم نقول بهذا نقول بحديث فريعة ابنة مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله و نحن نقول بهذا و هم في المتوفى عنها و المبتوتة و هم يروون عن علي رضى الله عنه أنه نقل ابنته في عدتها من عمر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن أشعث عن الكم عن أبى صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضى الله عنه قال العدة من يوم يموت أو يطلق و بهذا نقول و يقولون يقولنا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عمن سمع الحكم يحدث عن أبى صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضى الله تعالى عنه قال الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال و ليسوا يقولون بهذا و ينكرون هذا القول فيقولون ما نقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى الضحى عن علي رضى الله تعالى عنه قال الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بآخر الاجلين و ليسوا يقولون بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبى سلمة قال سألت ابن عباس و أبا هريرة عن المتوفى عنها زوجها و هي حامل فقال ابن عباس آخر الاجلين و قال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت قال أبو سلمة فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب و الآخر شيخ فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل و كان أهلها غيبا فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( قد حللت فانكحى من شئت ) فبهذا نقول و هم يقولون بقولنا فيه و ينكرون ما روى عن علي رضى الله عنه و يخالفونه ، و عن صالح بن مسلم عن الشعبي أن عليا رضى الله عنه قال في التي تتزوج في عدتها قال تتم ما بقي من عدتها من الاول و تستأنف من الآخر عدة جديدة و كذلك نقول و هو موافق لما روينا عن عمر و هم يقولون عليها عدة واحدة و ينكرون ما روى علي رضى الله عنه و يخالفونه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم و أبو معاوية محمد بن يزيد عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أن رجلا طلق إمرأته فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي رضى الله عنه لشريح قل فيها فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صدقت فقال له علي قالون و قالون بالرومية أصبت و هم لا يأخذون بهذا و يخالفونه ، أما بعضهم فيقول لا تنقضي العدة في أقل من أربعة و خمسين يوما ( قال الربيع ) قول الشافعي أقل ما تنقضي العدة فيمن تحيض ثلاثة و ثلاثون يوما لان أقل الحيض يوم و ليلة و أقل الطهر خمس عشرة ليلة و قال بعضهم أقل ما تنقضي منه تسعة و ثلاثون يوما ( 1 )

و أما نحن فنقول بم روى عن علي رضى الله عنه لانه موافق ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه لم يجعل للحيض وقتا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إنه لا تنقضي عدتها في أقل من ثلاثة و ثلاثين يوما ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله صلى الله عليه

1 - كذا في النسخ و ليتأمل .

/ 387