المتعة - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتعة

و سلم إنى لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إنما ذلك عرق و ليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى ) فلم يوقت النبي صلى الله عليه و سلم لها وقتا في الحيضة فيقول كذا و كذا يوما و لكنه قال إذا أقبلت و إذا أدبرت ، و روى عن سليمان التيمي عن أبى عمرو الشيباني عن أبن مسعود في العزل قال هو الوأد الخفي و لسنا نقول بهذا لا يرون بالعزل بأسا و روى عن عمرو بن الهيثم عن شعبة عن عاصم عن زر عن علي رضى الله عنه أنه كره العزل و ليسوا يأخذون بهذا و لا يرون بالعزل بأسا و نحن نروى عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه سئل عنه فلم يذكر عنه نهيا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن أبى رباح عن جابر قال كنا نعزل و القرآن ينزل ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن الاشعث عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله عنه قال اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه و لسنا نأخذ بهذا و نقول لا طلاق لصغير حتى يبلغ و لا نجيز طلاق المعتوه و لا المبرسم و لا النائم ، و يروى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عليا رضى الله عنه قال لا طلاق لمكره و هم يخالفون هذا و يقولون طلاق المكره جائز ، و حماد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق إمرأته فأشهد على طلاقها و راجعها و أشهد على رجعتها و استكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها فرفع ذلك إلى علي رضى الله عنه ففرق بينهما و لم يجعل له عليها رجعة و عزر الشاهدين و هم يخالفون هذا و يجعلون الرجعة ثابتة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن داود عن سماك عن أبى عطية الاسدي أنه تزوج إمرأة أخيه و هي ترضع أبن أخيه فقال و الله لا أقربها حتى تفطمه فسأل عليا رضى الله عنه عن ذلك فقال علي إن كنت إنما تريد الاصلاح لك و لا بن أخيك فلا إيلاء عليك و إنما الايلاء ما كان في الغضب ، و الله أعلم .

المتعة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبى حازم قال سمعت ابن سمعود يقول كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه و سلم و ليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء و ليسوا يأخذون بهذا و يخالفون ما روى عن عبد الله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبر ما الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثنى حسن و عبد الله أبنا محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضى الله عنه أنه قال لا بن عباس أن رسول اله صلى الله عليه و سلم نهى عن نكاح المتعة و لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله و الحسن ابنى محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال أخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن نكاح المتعة و بهذا يقول الشافعي ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال بيع الامة طلاقها و هم يثبتون مرسل إبراهيم عن عبد الله و يروون عنه أنه قال إذا قلت قال عبد الله فقد حدثنى واحد من أصحابه و هم لا يقولون بقول عبد الله هذا و يقولون لا يكون بيع الامة طلاقها و هكذا نقول و نحتج بحديث بريرة أن عائشة رضى الله عنها اشترتها و لها زوج ثم أعتقتها

/ 387