کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فجعل لها النبي صلى الله عليه و سلم الخيار و لو كان بيعها طلاقها لم يكن للخيار معنى و كانت قد بانت من زوجها بالشراء و روينا عن عثمان و عبد الرحمن بن عوف أنهما لم يريا بيع الامة طلاقها .

أخبرنا بذلك سفيان عن الزهري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن الهيثم عن شعبة عن الحكم عن سالم بن أبى الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الرجل يزنى بإمرأة ثم يتزوجها قال لا يزالان زانيين و لسنا و لا إياهم نقول بهذا هما آثمان حين زنيا و مصيبان الحلال حين تناكحا زانيين و قد قال عمر و ابن عباس نحو هذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شريك عن أبى حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته استلحقي بأهلك أو وهبها لاهلها فقبلوها فهي تطليقة و هو أحق بها و بهذا نقول إذا أراد الطلاق و هم يخالفونه يزعمون أنها تطليقة بائنة .

عبد الله بن موسى عن ابن أبى ليلي عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء و هم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا و أما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع و روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن عمر في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن علي عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة أنه طلق إمرأته البتة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما أردت ؟ ) فقال و الله ما أردت إلا واحدة فردها إليه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد عن المطلب قال قال لي عمر و طلقت إمرأتي البتة أمسك عليك إمرأتك فإن الواحدة تبت و روى عن زيد ابن ثابت في التمليك و طلقت نفسها واحدة يملك الرجعة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي و مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله في الخيار إن اختارت نفسها فواحدة و هو أحق بها و هكذا نقول نحن و هم يخالفونه و يرون الطلاق فيه بائنا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم في اختاري و أمرك بيدك سواء و بهذا نقول و هم يخالفونه فيفرقون بينهما أبو معاوية و يعلى عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق أن إمرأة قالت لزوجها لو أن الامر الذي بيدك بيدي طلقت نفسى فقال قد جعلت الامر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبد الله عن ذلك فقال هي واحدة و هو أحق بها فقال عمر و أنا أرى ذلك و بهذا نقول إذا جعل الامر إليها ثم قال لم أرد إلا واحدة فالقول قوله و هي تطليقة يملك الرجعة و هم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن سيار أبى الحكم و أبى الحكم و أبى حيان عن الشعبي أن رجلا قال من يذبح للقوم شاة و أزوجه أول بنت تولد لي فذبح لهم رجل من القوم فأجاز عبد الله النكاح و لسنا و لا إباهم و لا أحد من الناس علمته يقول بهذا يجعلون للذابح أجر مثله و لا يكون هذا نكاحا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود قال يكره أن يطأ الرجل إمرأته إذا فجرت أو يطأها و هي مشركة و هم لا يقولون بهذا و يقولون لا بأس أن يطأها قبل الفجور و بعده ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن ابن أبى ليلي عن الشعبي عن عبد الله في الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال و لسنا و لا أحد يقول بهذا إذا مات الميت وجب الميراث لاهله ، و الله أعلم .

/ 387