باب الديات - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الديات

حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كره شراء المصاحف و بيعها و ليسوا يقولون بهذا لا يرون بأسا ببيعها و شرائها و من الناس من لا يرى بشرائها بأسا ، و نحن نكره بيعها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع أن عليا رضى الله عنه قال لا يحل أكل الثوم إلا مطبوخا و ليسوا يقولون بهذا بل ينكرونه و يقولون ما يقول بهذا أحد و يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يؤذينا بريح الثوم ) و هذا الذي نأخذ به .

باب الديات ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله عنه قال الخطأ شبه العمد بالخشبة و الحجر الضخم ثلث حقاق و ثلث جذاع و ثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة و في الخطأ خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و خمس و عشرون بنت لبون و نحن نروى عن النبي صلى الله عليه و سلم في شبه العمد أربعون خلفة في بطونها أولادها و روى عن عمر أنه قضى به ثلاثين حقة و ثلاثين جذعة و أربعين خلفة و بهذا نقول و هم يقولون بخلاف هذا و يقولون في الحجر الضخم و الخشبة هذا عمد فيه القود و يعيبون مذهب صاحبهم بأنه يقول هو خطأ ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الطنافسي عن عبد الله بن حبيب بن أبى ثابت عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند علي رضى الله عنه فأتاه ثلاثة فشهدوا على اثنين أنهما غرقا صبيا و شهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي رضى الله عنه على الثلاثة بخمسي الدية و قضى على الاثنين بثلاثة أخماس الدية و لسنا و لا أحد علمناه يقول بهذا يقولون لولى الدم أن يدعى على إحدى الطائفتين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي رضى الله عنه في الرجل يقتل المرأة قال إن أراد أوليآء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم حتى يعطوا نصف الدية و ليسوا يقولون بهذا يقولون بينهما القصاص في النفس و ينكرون هذا القول و يقولون ما نعلم أحدا يقوله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يزيد بن هرون عن هشام عن الحسن أن عليا رضى الله عنه قضى بالدية اثنى عشر ألفا و هم يقولون الدية عشرة آلاف ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبى زائدة عن مجالد عن الشعبي عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قضى في القامصة و القارصة و الواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها جارية فقمصت فوقصت المحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثا و ليسوا يقولون بهذا و ينكرون الحكم به و يقولون ما يقول هذا أحد و يزعمون أن ليس على الموقوصة شيء و أن ديتها على العاقلة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي رضى الله عنه أن غلامين كانا يلعبان بقلة فقال أحدهما حذار ، و قال الآخر حذار فأصابت ثنيته فكسرتها فرفع إلى علي رضى الله عنه فلم يضمنه و هم يضمنون هذا و يخالفون ما رووا فيه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد عن قتادة عن خلاس عن علي قال : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو سوطه يقتل المولى و يحبس العبد في السجن ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبى جحيفة قال قلت لعلي رضى الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه و سلم ما في أيدي الناس ؟ قال : لا إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في القرآن و ما

/ 387