في الصحيفة قلت و ما في الصحيفة ؟ قال العقل و فكاك الاسير و أن لا يقتل مؤمن بكافر و هم يخالفون هذا و يقولون يقتل المؤمن بالكافر و يخالفون ما رووا عن علي رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عبيد بن القعقاع قال : كنت رابع أربعة نشرب الخمر فتطاعنا بمدية كانت معنا فرفعنا إلى علي رضى الله عنه فسجننا فمات منا اثنان فقال أوليآء المتوفيين أقدنا من الباقيين فسأل علي رضى الله عنه القوم ما تقولون ؟ فقالوا نرى أن تقيدهما قال فلعل أحدهما قتل صاحبه قالوا لا ندري قال و أنا لا أدري و سأل الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهما فقال مثل مقالة القوم فأجابه بمثل ذلك فجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة ثم أخذ دية جراح الباقيين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك عن حنش بن المعتمر أن ناسا حفروا بئرا لاسد فازدحم الناس عليها فتردى فيها رجل فتعلق برجل و تعلق الآخر بآخر فجرحهم الاسد فاستخرجوا منها فماتوا فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح فقال علي رضى الله تعالى عنه لم تقتلون مائتين من أجل أربعة ؟ تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم و إلا فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للاول ربع الدية و للثاني ثلث الدية و للثالث نصف الدية و للرابع الدية كاملة و جعل الدية على قبائل الذين ازدحموا على البئر فمنهم من رضى و منهم من لم يرض فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقصوا عليه القصة و قالوا إن عليا رضى الله عنه قضى بكذا و كذا فأمضى قضأ علي رضى الله تعالى عنه و هم لا يأخذون بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله في جراحات الرجال و النساء تستوى في السن و الموضحة و ما خلا فعلى النصف و هم يخالفون هذا فيقولون على النصف من كل شيء ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم عن عبد الله في الذي يقتص منه فيموت قال علي الذي اقتص منه الدية و يرفع عنه بقدر جراحته و ليسوا يقولون بهذا بل نقول نحن و هم لا شيء على المقتص لانه فعل فعلا كان له أن يفعله .باب الاقضية ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الاجلح عن الشعبي عن علي رضى الله عنه اختصم إليه ناس ثلاثة يدعون ولدا فسألهم أن يسلم بعضهم لبعض فأبوا فقال أنتم شركاء متشاكسون ثم أقرع بينهم فجعله لواحد منهم خرج سهمه و قضى عليه بثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال أصبت و أحسنت ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن أبى الخليل أو ابن الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فلم يدر لمن الولد فاختصموا إلى علي رضى الله عنه فأمرهم أن يقترعوا و أمر الذي أصابته القرعة أن يعطي للآخرين ثلثي الدية و ليسوا يقولون بهذا و هم يثبتون هذا عن علي رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم و هم يخالفونه و الذي يقولونه هم ما يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم فليس لاحد أن يخالفه و لو ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه و سلم قلنا به و نحن نقول ندعو القافة له فإن ألحقوه بأحدهم فهو ابنه و إن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا يكون له و يوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء و لا يكون له أبوان في الاسلام و هم يقولون هو ابنهم يرثهم و يرثونه و هو للباقي منهم ( أخبرنا الربيع ) قال