باب الفرائض - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الفرائض

باب الفرائض

أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن سماك عن أبى عبيد بن الابرص أن رجلا استأجر نجارا يضرب له مسمارا فانكسر المسمار فخاصمه إلى علي رضى الله عنه فقال أعطه درهما مكسورا و هم يخالفون هذا و لا يقولون به و نحن لا نقول به و من ضمن الاجير ضمنه قيمة المسمار و لم يجعل له شيئا إذا لم يتم العمل فإن تم العمل فله ما استأجره عليه إن كانت الاجارة صحيحة و إن كانت الاجارة فاسدة فله أجر مثله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف الاسدي قال دخل علي رضى الله عنه بيت المال ( 1 )

فأضرط به و قال لا أمسي و فيك درهم فأمر رجلا من بني أسد فتسمه إلى الليل فقال الناس لو عوضته فقال إن شاء و لكنه سحت و هم يخالفون هذا و يقولون لا بأس بالجعل على القسم و هم يقولون قال علي سحت و هم يروون عن علي رضى الله عنه إن شاء أعطيته و هو سحت و نحن و هم نقول لا يحل لاحد أن يعطى السحت كما لا يحل لاحد أن يأخذه و لا نرى عليا رضى الله عنه يعطى شيئا يراه سحتا إن شاء الله تعالى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي قال أتى علي رضى الله عنه في بعض الامر فقال ما أراه إلا جورا و لو لا أنه صلح لرددته و هم يخالفون هذا و يقولون إذا كان جورا فهو مردود و نحن نروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أن من اصطلح على شيء جائز فهو رد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حفص بن غياث عن ابن أبى ليلي عن الحكم عن حنش أن عليا رضى الله عنه رأى الحلف مع البينة و هم يخالفون هذا و لا يستحلفون أحدا مع بينته و هم يروون عن شريح أنه استحلف مع البينة و لا نعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم خلافهما .

باب اللقطة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن أبى قيس قال سمعت هذيلا يقول رأيت عبد الله أتاه رجل بصرة مختومة فقال قد عرفتها و لم أجد من يعرفها فقال استمتع بها و هذا قولنا إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها فله أن يستمتع بها و هكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم و حديث ابن مسعود أشبه بالسنة و قد خالفوا هذا كله و رووا حديثا عن عامر عن أبيه عن عبد الله أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها و قال أللهم عن صاحبها فإن كره فلى و على الغرم ثم قال هكذا نفعل باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة فيها و خالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة و هو عندهم ثابت و احتجوا بهذا الحديث الذي عن عامر و هم يخالفونه فيما هو فيه بعينه يقولون إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها و لكنه يحبسه حتى يأتى صاحبها متى جاء .

باب الفرائض ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن

1 - أي استخف به و سخر منه ، أنظر اللسان .

كتبه مصححه .




/ 387