بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يسجد الامام فيخالفون روايتهم عن ابن مسعود و روايتنا عن النبي صلى الله عليه و سلم و عن عمر ، ابن عيينة عن عبده عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في صلى الله عليه و آله و يقول إنما هي توبة نبى ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سجدها و هم يخالفون ابن مسعود و يقولون هي واجبة ، ابن علية عن داود بن أبى هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله في الصلاة على الجنائز لا وقت و لا عدد ، رجل عن شعبة عن رجل قال سمعت زر بن حبيش يقول صلى عبد الله على رجل ميت فكبر عليه خمسا و نحن نروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كبر أربعا ، مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كبر على النجاشي أربعا و لم يرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قط أنه كبر على ميت إلا أربعا و هم يقولون قولنا و نقول التكبير على الجنائز أربعا أربعا لا يزاد فيها و لا ينقص فخالفوا ابن مسعود و قالوا في هذا بروايتنا ، أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبى زياد عن أبى جحيفة عن عبد الله أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ( أللهم ربنا لك الحمد ملء السموات و ملء الارض و ملء ما شئت من شيء بعد ) و نحن نستحب هذا و نقول به لانه موافق ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم و هم يكرهون هذا كراهة شديدة ، أخبرنا إسحق بن يوسف الازرق عن سفيان عن أبى إسحق عن علقمة عن عبد الله قال صلى العصر قدر ما يسير الراكب فرسخين و هم يقولون تؤخر العصر قدر ما يسير الراكب فرسخا فيخالفون ما رووا ما لم يدخل الشمس صفرة و أما نحن فنقول يصلى العصر في أول وقتها لانا روينا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلى العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم و الشمس بيضاء نقية .هشيم عن منصور عن الحسن عن رجل من هذيل أن ابن مسعود كان يقرأ بفاتحة الكتاب في الجنائز و هم يخالفون هذا و لا يقرءون على الجنائز و أما نحن فنقول بهذا نقول يقرأ الامام بفاتحة الكتاب ، أخبرنا بذلك إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب و سورة و جهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته عن ذلك فقال سنة و حق ، أخبرنا ابن علية عن ابن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد قال سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنائز و يقول إنما فعلت لتعلموا أنها سنة ، أخبرنا إسحق بن يوسف عن سفيان الثوري عن أبى إسحق عن أبى الاحوص عن عبد الله قال التكبير تحريم الصلاة و انقضاؤها التسليم و ليسوا يقولون بهذا يزعمون أن من جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته و لا شيء عليه و أما نحن فنقول تحريم الصلاة التكبير و انقضاؤها التسليم لانه يوافق ما روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( مفتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم ) و هكذا نقول لا يخرج من الصلاة حتى يسلم لان النبي صلى الله عليه و سلم جعل حد الخروج من التسليم فكل حدث كان يفسد الصلاة فيما بين التكبير إلى التسليم فهو يفسدها لان من الدخول فيها إلى الخروج منها صلاة فلا يجوز أن يكون في صلاة فيعمل ما يفسدها و لا تفسد هشيم عن حصين قال أخبرني الهيثم أنه سمع ابن مسعود يقول لان أجلس على الرضف أحب إلى من أن أتربع في في الصلاة و هم يقولون قيام صلاة الجالس التربع و نحن نكره ما يكره ابن مسعود من تربع الرجل في الصلاة و هم يخالفون ابن مسعود و يستحبون التربع في الصلاة .أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ركعتين و مع أبى بكر ركعتين و مع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق قال الاعمش فحدثني