بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ركعتين و وصفاهما في كل ركعة ركعتين ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فأخذنا نحن و أنتم به و خالفنا غيركم من الناس فقال تصلى ركعتين كصلاة الناس و روى حديثا عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل قوله و خالفنا غيرهم من الناس فقال تصلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات و احتج علينا بأن ابن عباس صلى في زلزلة ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات و احتج علينا غيره بأن علي بن أبى طالب صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركعات أو خمس و كانت حجتنا عليهم أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن في أحد بعده حجة لو جاء عنه شيء يخالفه ( قال الشافعي ) رحمه الله و أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار و عن يسر بن سعيد و عن الاعرج يحدثونه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) فقلنا نحن و أنتم بهذا و خالفنا بعض الناس فيه فقال هو مدرك العصر و صلاته الصبح فائتة من قبل أنه خرج إلى وقت نهى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فكانت حجتنا عليه أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى عما لا يلزم من الصلوات و هذه صلاة لازمة قد بينها و أخبر أنه مدرك في الحالين معا أ فرأيتم لو احتج عليكم رجل فقال كيف ثبتم حديث أبى هريرة وحده عن النبي صلى الله عليه و سلم و لم يروه أحد علمته عن النبي صلى الله عليه و سلم أبى هريرة و لم تردوه بأن هذا لم يرو عن أبى بكر و لا عمر و لا عثمان و لا علي و لا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قلت ما كانت حجتنا عليه إلا أنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم استغنى به عمن سواه ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) فأخذنا نحن و أنتم به أ فرأيتم إن قال لنا قائل إن الحر و البرد لم يحدثا بعد و لم يذهبا بعد فلما لم يأت عن أبى بكر و لا عمر و لا عثمان و لا علي أنهم أمر و بالابراد و لم ترووه عن واحد منهم و كان النبي صلى الله عليه و سلم يحض على أول الوقت و ذلك في الحر و البرد سواء هل الحجة إلا ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم و أن حضه على أول الوقت لا يدفع أمره بتأخير الظهر في شدة الحرة و لو لم يرو عن احد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم استغنى فيه بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن حميدة ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الهرة ( إنها ليست بنجس ) قال فأخذنا نحن و أنتم به فقلنا لا بأس بالوضوء بفضل الهرة و خالفنا بعض الناس فكره الوضوء بفضلها و احتج بأن ابن عمر كره الوضوء بفضلها أ فرأيتم إن قال لكم قائل حديث حميدة عن كبشة لا يثبت مثله و الهرة لم تزل عند الناس بعد النبي الله صلى الله عليه و سلم فنحن نوهنه بأن لم يرو عن أبى بكر و لا عمر و لا عثمان و لا علي ما يوافق ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم و احتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) و الكلب لا يؤكل لحمه و لا الهرة فلا أتوضأ بفضلها فهل الحجة عليه إلا أن المرأتين إن كانتا معروفتين ثبت حديثهما و أن الهر الكلب الكلب نجس مأمور بغسل الانآء منه سبعا و لا نتوضأ بفضله و فى الهرة حديث انها ليست بنجس فنتوضأ بفضها و نكتفي بالخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم من أن يكون أحد بعده قال به و لا يكون في أحد قال بخلاف ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم حجة و لا في أن لم يرو إلا من وجه واحد إذا كان الوجه معروفا ( قال