بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشافعي ) أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عروة عن مروان عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ) فقلنا نحن و أنتم به و خالفنا بعض الناس فقال لا يتوضأ من مس الذكر و احتج بحديث رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم يوافق قوله فكانت حجتنا عليه أن حديثه مجهول لا يثبت مثله و حديثنا معروف و احتج علينا بأن حذيفة و علي بن أبى طالب و ابن مسعود و ابن عباس و عمران بن الحصين و عمار بن ياسر و سعد بن أبى وقاص قالوا ليس في مس الذكر وضوء و قالوا رويتم عن سعد قولكم و روينا عنه خلافه و رويتموه عن ابن عمر و من رويناه عن أكثر لا توضئون لو مسستم أنجس منه فكانت حجتنا أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن في قول أحد خالفه حجة على قوله فقال منهم قائل أفلا نتهم الرواية عن رسول الله إذا جاء عن مثل من وصفت و كان من مس ما هو أنجس منه لا يجب عليه عندكم وضوء فقلت لا يجوز لعالم في دينه أن يحتج بما يرى الحجة في غيره قال و لم لا تكون الحجة فيه ؟ و الغلط يمكن فيمن يروى فقلت له أ رايت إن قال لك قائل أتهم جميع ما رويت عمن رويته عنه فأخاف غلط كل محدث منهم عمن حدث عنه إذا روى عن النبي صلى الله عليه و سلم خلافه قال لا يجوز أن يتهم حديث أهل الثقة قلت فهل رواه عن أحد منهم إلا واحد عن واحد ؟ قال نعم قلت و رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم واحد عن واحد ؟ قال نعم قلت فإننا علمنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قاله بصدق المحدث عندي و علمنا أن من سمينا قاله بحديث الواحد عن الواحد ؟ قال نعم قلت و علمنا بأن النبي صلى الله عليه و سلم قاله علمنا بأن من سمينا قاله ؟ قال نعم قلت فإذا استوى العلمان من خبر الصادقين أيهما كان أولى بنا أن نصير إليه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى بأن نأخذ به أو الخبر عمن دونه ؟ قال بل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إن ثبت قلت ثبوتهما واحد قال فالخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى أن يصار إليه و إن أدخلتم على المخبرين عنه أنهم يمكن فيهم الغلط دخل عليكم في كل حديث روى مخالف الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن قلتم ثبت خبر الصادقين فما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أولى عندنا أن يؤخذ به ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن أبى الزبير المكي عن أبى الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء في سفره إلى تبوك فأخذنا نحن و أنتم به و خالفنا فيه غيرنا فروى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يجمع إلا بالمزدلفة و روى عن عمر أنه كتب أن الجمع بين الصلاتين إلا من عذر من الكبائر فكانت حجتنا عليه أن ابن مسعود و إن قال لم يفعل فقال غيره فعل فقول من قال فعل أولى أن يؤخذ به لانه شاهد و الذى قال لم يفعل شاهد و ليس في قول أحد خالف ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم حجة لما وصفت من أنا إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال شيئا و غيره قال غيره فلا يشك مسلم في أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم كان أولى أن يؤخذ به و إن أدخلت أن الرجال المحدثين يمكن فيهم الغلط في حديث النبي صلى الله عليه و سلم أدخلنا ذلك في حديث من روى عنه ما يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم و كان ذلك في حديث من روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أمكن لانه لا يروى النبي عليه السلام شيئا سماعا إلا أصحابه و أصحابه خير ممن بعدهم و عامة من يروى عمن دونه التابعون فكيف يتهم حديث الافضل و لا يتهم حديث الذي هو دونه ؟ و لسنا نتهم منهم واحدا و لكنا نقبلهما معا و الحجة فيما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم دون ما قال غيره و لا يوهن الجمع في السفر بأن يقول رجل سافر أبو بكر غازيا و حاجا و عمر