باب في بيع الثمار - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في بيع الثمار

باب في بيع الثمار

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع و المشترى

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل يا رسول الله و ما تزهى ؟ قال حتى تحمر و قال أ رأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه قال فأخذنا بهذا الحديث نحن و أنتم و قلنا قول النبي صلى الله عليه و سلم يدل على معنيين أحدهما أن بدو صلاحها الحمرة و مثلها الصفرة و أن قوله إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه أنه إنما يمنع من الثمرة ما يترك إلى مدة يكون في مثلها التلف فقلنا كل من ابتاع ثمرة قد بدا صلاحها فله تركها حتى تجد و خالفنا بعض الناس في هذا فقال من اشترى ثمرة قد بدا صلاحها لم يكن له تركها و ذلك أن ملك النخل و الماء الذي به صلاح النخل للبائع يستبقى نخله و ماءه و لا يجوز أن يشترطه لانه لا يعرف حصة الثمرة من الثمن من حصة الاجارة فكانت حجتنا عليه أن قول النبي صلى الله عليه و سلم إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه يدل على أنه إنما يمنع ما يترك لا ما يكون على مشتريه أن يقطفه مكانه و رأينا أن من خالفنا فيه قد ترك السنة وتر ك ما تدل عليه السنة لو احتج علينا بأنه لم يرو عن أبى بكر و لا عمر و لا عثمان و لا علي قول و لا قضأ يوافق هذا استغنينا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عما سواه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبى وقاص أخبره عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة و المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا و بيع الكرم بالزبيب كيلا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها قال فأخذنا نحن و أنتم بالاحاديث كلها حين وجدنا لها كلها مخرجا فقلنا المزابنة بيع الجزاف كله بشيء من صنفه كيلا و الرطب بالتمر إذا كان الرطب ينقص شيء واحد متفاضل أو مجهول فقد حرم أن يباع إلا مستويا و ذلك إذا كان موضوعا بالارض و أحللنا بيع العرايا بخرصها تمرا و هي داخلة في معنى المزابنة و الرطب بالتمر إذا كان لهما وجه معا و خالفنا في هذا بعض الناس فلم يجز بيع العرايا وردها بالحديثين و قال روى عن النبي صلى الله عليه و سلم حديثان مختلفان فأخذنا بأحدهما و كان الذي أخدنا به أشبه بسنته في النهى عن التمر بالتمر إلا كيلا بكيل فرأينا لنا الحجة ثابتة بما قلنا على من خالفنا إذا وجدنا للحديثين وجها نمضيهما فيه معا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فإذا كانت لنا حجة كانت عليكم في الحديثين يكونان هكذا فتنسبهما إلى الاختلاف و قد يوجد لهما وجه يمضيان فيه معا فلم ندعه بما وصفنا من حجة غيرنا بحديثنا و لا بأن لم يرو عن أبى بكر و لا عمر و لا عثمان و لا علي و استغنينا بالخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه و سلم من رجل بكرا فجاءته إبل فقال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الابل إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضأ فأخذنا نحن و أنتم بهذا و قلنا لا بأس ان يستسلف الحيوان إلا الولائد و أن

/ 387