* ( كتاب العتق ) * باب صلاة الامام اذا كان مريضا بالمأموين جالسا وصلاتهم خلفه قياما
العلم حجة يعذر بها فلم أجده و ذلك أن الذين رويتم عنهم ما أخذتم من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم وثقتموهم و الذين رويتم عنهم ما تركتم من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يجوز لكم أن تقولوا هم متهمون فإن قلتم قد يغلطون فقد يجوز لغيركم أن يقول لا نأخذ من أهل الغلط و إن قلتم يغلطون في بعض و يحفظون في بعض جاز لغيركم أن يقول إنما يدل على غلط المحدث أن يخالفه غيره ممن هو أحفظ منه أو أكثر منه فإن قلتم فيه لا يخالف به عن النبي صلى الله عليه و سلم أن صاحبه غلط مرة و حفظ جاز عليك أن يقال غلط حيث زعمت أنه حفظ و حفظ حيث زعمت أنه غلط و جاز عليك و على غيرك أن يقال كله يحتمل الغلط فندعه و نطلب العلم من حديث غيرهم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و هذا لا يوجد إلا من حديث أهل الصدق و لا يجوز فيه إلا أن يقبل فلا يترك شيء روى عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا بما روى عن النبي نفسه و بالناس الحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بما ألزمهم الله من اتباع امره فقلت للشافعي فاذكر مما روى شيئا فقال الشافعي لا أرب لي في ذكره و إن سألتني عن قولى لاوضح الحجة فيما جبيتك أنت نفسك في قولك و قد أعطيتك جملة تغنيك إن شاء الله لا تدع لرسول الله صلى الله عليه و سلم حديثا أبدا إلا أن يأتى عن رسول الله خلافه فتفعل فيه بما قلت لك في الاحاديث إذا اختلفت فقلت للشافعي فلست أريد مسألتك ما كرهت من ذكر أحد و لكني أسألك في أمر أحب أن توضح لي فيه الحجة قال فسل .باب صلاة الامام إذا كان مريضا بالمأمومين جالسا و صلاتهم خلفه قياما سألت الشافعي هل للامام أن يؤم الناس جالسا و كيف يصلون وراءه أ يصلون قعودا أو قياما ؟ فقال يأمر من يقوم فيصلى بهم أحب إلى و إن أمهم جالسا وصلوا خلفه قياما كان صلاتهم و صلاته مجزية عنهم معا و كان كل صلى فرضه كما يصلى الامام إذا كان صحيحا قائما و يصلى خلفه من لم يقدر على القيام جالسا فيكون كل صلى فرضه و إنما اخترت أن يوكل الامام إذا مرض رجلا صحيحا يصلى بالناس قائما أن مرض رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أياما كثيرة و إنا لم نعلمه صلى بالناس جالسا في مرضه إلا مرة لم يصل بهم بعدها علمته حتى لقى الله فدل ذلك على أن التوكيل بهم و الصلاة قاعدا جائزان عنده معا و كان صلاتهم مع غيره بأمره أكثر منه فقلت للشافعي فهل حفظت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اقعدوا ثم أمرهم حين فرغ من الصلاة إذا صلى الامام قاعدا أن يصلوا قعودا أجمعون ؟ فقال نعم ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمن فصلى في بيته قاعدا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن هشام يعنى ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيته و هو شاك فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال ( إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا و إذا رفع فارفعوا و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) فقلت للشافعي فقد رويت هذا فكيف لم تأخذ به ؟ فقال هذا منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت و ما نسخه ؟ فقال الحديث الذي ذكرت لك يدلك على أن هذا كان في صرعة صرعها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت فما نسخه ؟ فقال صلى رسول الله صلى