باب القراءة في العيدين والجمعة - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب القراءة في العيدين والجمعة

و الآثار

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع و عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى ؟ )

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصل بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبى وقاص كان يوتر بركعة ، أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يسلم من الركعة و الركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته قال و كان عثمان يحيى الليل بركعة هى وتره و أوتر معاوية بواحدة فقال ابن عباس أصاب به ، فقلت للشافعي فإنا نقول لا نحب لاحد أن يوتر بأقل من ثلاث و يسلم بين الركعة و الركعتين من الوتر فقال الشافعي لست أعرف لما تقول وجها و الله المستعان إن كنتم ذهبتم إلى أنكم تكروهون أن يصلى ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتين قبلها ثم سلم تأمرونه فإفراد الركعة لان من سلم من الصلاة فقد فصلها مما بعدها ألا ترى أن الرجل يصلى النافلة ركعات فيسلم في كل ركعتين فيكون كل ركعتين يسلم منهما منقطعتين من الركعتين التين قبلهما و بعدهما و أن السلام أفضل للفصل ألا ترى أن رجلا لو فاتته صلوات فقضاهن في مقام يفصل بينهن بسلام كانت كل صلاة الصلاة التي قبلها و بعدها لخروجه من كل صلاة بالسلام فإن كان إنما أردتم أنكم كرهتم أن يصلى واحدة لان النبي صلى الله عليه و سلم صلى أكثر منها فإنما نستحب أن يصلى إحدى عشر ركعة يوتر منها بواحدة و إن كان أردتم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( صلاة الليل مثنى مثنى ) فأقل مثنى أربع فصاعدا و واحدة مثنى و قد أمر بواحدة في الوتر كما أمر بمثنى

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و قد أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي الله صلى الله عليه و سلم كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس و لا يسلم إلا في الآخرة منهن فقلت للشافعي فما معنى هذا ؟ قال هذه نافلة يسع أن نوتر بواحدة و أكثر و نختار ما وصفت من أن نضيق غيره و قولكم و الله يغفر لنا و لكم لا يوافق سنة و لا أثرا و لا قياسا و لا معقولا قولكم خارج من كل شيء من هذا و أقاويل الناس إما أن يقولوا لا يوتر إلا بثلاث كما قال بعض المشرقيين و لا يسلم في واحدة منهن لئلا يكون الوتر واحدة ( 1 )

و أنتم تأمرون بالسلام فيها فإذا أمرتم به فهي واحدة و إن قلتم كرهناه لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلم يوتر النبي صلى الله عليه و سلم بثلاث ليس قبلهن شيء و قد استحسنتم أن توتروا بثلاث .

باب القراءة في العيدين و الجمعة سألت الشافعي بأى شيء تحب أن يقرأ في العيدين فقال ب ( ق ) و ( اقتربت الساعة ) و سألته بأى شيء تستحب أن يقرأ في الجمعة فقال في الركعة الاولى بالجمعة و أختار في الثانية ( إذا جاءك المنافقون ) و لو قرأ ( هل أتاك حديث الغاشية ) أو ( سبح اسم ربك الاعلى ) كان حسنا لانه قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأها كلها فقلت و ما الحجة في ذلك ؟ فقال إبراهيم و غيره عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ في أثر سورة الجمعة

1 - كذا في الاصل و يظهر أن فيه سقطا ، تأمل و حرر .

كتبه مصححه .

/ 387