( إذا جاءك المنافقون ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ يوم الجمعة على أثر ( سورة الجمعة ) فقال كان يقرأ ب ( هل أتاك حديث الغاشية ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ به في الاضحى و الفطر ؟ فقال كان يقرأ ب ( ق و القرآن المجيد ) و ( اقتربت الساعة ) فقلت للشافعي فإنا لا نبالى بأى سورة قرأ فقال و لم لا تبالون و هذه روايتكم عن النبي صلى الله عليه و سلم ؟ فقلت لانه يجزيه فقال أو رأيتم إذ أمرنا بالغسل للاهلال و الصلاة في المعرس و غير ذلك اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه و سلم ؟ لو قال قائل لا نستحبه أو لا نبالى أن لا نفعله لانه ليس بواجب هل الحجة عليه إلا كهى عليكم ؟ أو رأيتم إذا استحببنا ركعتي الفجر و الوتر و ركعتين بعد المغرب و أن يطيل في الصبح و الظهر و يخفف في المغرب لو قال قائل لا أبالي أن لا أفعل من هذا شيئا هل الحجة عليه إلا أن تقول قولكم لا أبالي جهالة و ترك للسنة ؟ ينبغى أن تستحبوا ما صنع رسول الله بكل حال .باب الجمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبى الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر و العصر جميعا و المغرب و العشاء جميعا في خوف و لا سفر قال مالك أرى ذلك في مطر ( قال الشافعي ) فزعمتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بالمدينة الظهر و العصر و المغرب و العشاء و لم يكن له وجه عندكم إلا أن ذلك في مطر ثم زعمتم أنتم أنكم تجمعون بين المغرب و العشاء بالمدينة و كل بلد جامع و لا تجمعون بين الظهر و العصر في المطر ( قال الشافعي ) و إنما ذهب الناس في هذا مذاهب فمنهم من قال جمع بالمدينة توسعة على أمته لئلا يحرج منهم أحد إن جمع بحال و ليس لاحد أن يتأول في الحديث ما ليس فيه و قالت فرقة نوهن هذا لان النبي صلى الله عليه و سلم وقت المواقيت في الصلاة فكان هذا خلافا لما رووا من أمر المواقيت فردوا أن يجمع أحد في الحضر في مطر أو غيره و امتنعوا من تثبيته و قالوا خالفه ما هو أقوى منه و قالوا لو ثبتناه لزمنا مثل قول من قال يجمع لانه ليس في الحديث ذكر مطر و لا غيره ، بل قال من حمل الحديث أراد أن لا تحرج أمته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فذهبتم و من ذهب مذهبكم المذهب الذي وصفت من الاحتجاج في الجمع في المطر ورأى أن وجه الحديث هو الجمع في المطر ثم خالفتموه في الجمع في الظهر و العصر في المطر أ رأيتم إن قال لكم قائل بل نجمع بين الظهر و العصر في المطر و لا نجمع بين المغرب و العشاء في المطر هل الحجة عليه إلا أن الحديث إذا كانت فيه الحجة لم يجز أن يؤخذ ببعضه دون بعض ؟ فكذلك هى على من قال يجمع بين المغرب و العشاء و لا يجمع بين الظهر و العصر و قلما نجد لكم قولا يصح و الله المستعان أ رأيتم إذا رويتم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء فاحتججتم على من خالفكم بهذا الحديث في الجمع بين المغرب و العشاء هل تعدون أن يكون لكم بهذا حجة فإن كانت لكم به حجة فعليكم فيه حجة في ترككم الجمع بين الظهر و العصر و إن لم تكن لكم بهذا حجة على من خالفكم فلا تجمعوا بين ظهر و لا عصر و لا مغرب و لا عشاء