عن يحيى بن سعيد و ربيعة ابن أبى عبد الرحمن أو الفرافصة ابن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها فقلت للشافعي فإنا نقول لا يقرأ بهذا هذا تقثيل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الاول من الفصل في كل ركعة سورة ، قلت للشافعي فإنا نقول لا يقرأ بهذا في السفر هذا تثقيل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فقد خالفتم في القراءة في الصلاة كل ما رويتم عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم أبى بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ابن عمر و لم ترووا شيئا يخالف ما خالفتم عن احد علمته من الناس فأين العمل ؟ خالفتموهم من جهتين من جهة التثقيل وجهة التخفيف و قد خالفتم بعد النبي صلى الله عليه و سلم جميع ما رويتم عن الائمة بالمدينة بلا رواية رويتموها عن أحد منهم هذا مما يبين ضعف مذهبكم إذ رويتم هذا ثم خالفتموه و لم يكن عندكم فيه حجة فقد خالفتم الائمة و العمل و فى هذا دليل على أنكم لم تجدوا من خلق الله خلقا قط يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم أبى بكر و عمر و عثمان و ابن عمر في القراءة في الصلاة و لا في أمر واحد شيئا ثم يخالفه غيركم و أنه لا خلق أشد خلافا لاهل المدينة منكم ثم خلافكم ما رويتم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي فرض الله طاعته و ما رويتم عن الائمة الذين لا تجدون مثلهم فلو قال لكم قائل أنتم أشد الناس معاندة لاهل المدينة وجد السبيل إلى أن يقول ذلك لكم على لسانكم لا تقدرون على دفعه عنكم ثم الحجة عليكم في خلافكم أعظم منها على غيركم لانكم ادعيتم القيام بعلمهم و اتباعهم دون غيركم ثم خالفتموهم بأكثر مما خالفهم به من لم يدع من اتباعهم ما ادعيتم فلئن كان هذا خفى عليكم من أنفسكم إن فيكم لغفلة ما يجوز لكم معها أن تفتوا خلقا و الله المستعان و أراكم قد تكلفتم الفتيا و تطاولتم على غيركم ممن هو أقصد و أحسن مذهبا منكم .باب المستحاضة سألت الشافعي عن المستحاضة يطبق عليها الدم دهرها فقال إن الاستحاضة وجهان أحدهما أن تستحاض المرأة فيكون دمها مشتبها لا ينفصل إما ثخين كله و إما رقيق كله و إذا كان هكذا نظرت عدد الليالي و الايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتركت الصلاة فيهن إن كانت تحيض خمسا من أول الشهر تركت الصلاة خمسا من أوله ثم اغتسلت عند مضى أيام حيضها كما تغتسل الحائض عند طهرها ثم توضأ لكل صلاة و تصلى و ليس عليها أن تعيد الغسل مرة أخرى و لو اغتسلت من طهر إلى طهر كان أحب إلى و ليس ذلك بواجب عليها عندي و المستحاضة الثانية المرأة لا ترى الطهر فيكون لها أيام من الشهر و دمها أحمر إلى السواد محتدم ثم يصير بعد تلك الايام رقيقا إلى الصفرة محتدم فأيام حيض هذه أيام احتدام دمها و سواده و كثرته فإذا مضت اغتسلت كغسلها لو طهرت من الحيضة و توضأت لكل صلاة وصلت ، فقلت للشافعي و ما الحجة فيما ذكرته من هذا ؟ فقال الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبى حبيش يا رسول الله إنى لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إنما ذلك عرق و ليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا هب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلى ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن إمرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتت لها أم سلمة