باب الكلب يلغ في الاناء أو غيره - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الكلب يلغ في الاناء أو غيره

باب الكلب يلغ في الانآء أو غيره سألت الشافعي عن الكلب يلغ في الانآء في الماء لا يكون فيه قلتان أو في اللبن أو المرق قال يهراق الماء و اللبن و المرق و لا ينتفعون به و يغسل الانآء سبع مرات و ما مس ذلك الماء و اللبن من ثوب وجب غسله لانه نجس فقلت و ما الحجة في ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات )

( قال الشافعي ) فكان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الكلب يشرب الماء في الانآء فينجس الانآء حتى يجب غسله سبعا أنه إنما ينجس بمماسة الماء إياه فكان الماء أولى بالنجاسة من الانآء الذي إنما نجس بمماسته و كان الماء الذي هو طهور إذا نجس فاللبن و المرق الذي ليس بطهور أولى أن ينجس بما نجس الماء فقلت للشافعي فإنا نزعم أن الكلب إذا شرب في الانآء فيه اللبن بالبادية شرب اللبن و غسل الانآء سبعا لان الكلاب لم تزل بالبادية فقال الشافعي هذا الكلام المحال أ يعدو الكلب أن يكون ينجس ما يشرب منه و لا يحل شرب النجس و لا أكله أو لا ينجسه فلا يغسل الانآء منه و لا يكون بالبادية فرض من النجاسة إلا و بالقرية مثله و هذا خلاف السنة و القياس و المعقول و العلة الضعيفة وأرى قولكم : لم تزل الكلاب بالبادية حجة عليكم فإذا سن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يغسل الانآء من شرب الكلب سبعا و الكلاب في البادية في زمانه و قبله و بعده إلى اليوم فهل زعمتم عن النبي صلى الله عليه و سلم أن ذلك على أهل القرية دون أهل البادية أو أهل البادية دون أهل القرية ؟ أو زعم لكم ذلك أحد من أئمة المسلمين أو فرق الله بين ما ينجس بالبادية و القرية ؟ أو رأيت أهل البادية هل زعموا لكم أنهم يلقون ألبانهم للكلاب ما تكون الكلاب مع أهل البادية إلا ليلا لانها تسرح مع مواشيهم و لهم أشج على ألبانهم و أشد لها إبقاء من أن يخلوا بينها و بين الكلاب و هل قال لكم أحد من أهل البادية ليس يتنجس بالكلب و هم أشد تحفظا من غيرهم أو مثلهم أو لو قاله لكم منهم قائل أ يؤخذ الفقة من أهل البادية و إن اعتللتم بأن الكلاب مع أهل البادية ؟ أ فرأيتم إن اعتل عليكم مثلكم من أهل الغباوة بأن يقول الفأر و الوزغان و اللحكاء و الدواب لاهل القرية ألزم من الكلاب لاهل البادية و أهل القرية أقل امتناعا من الفأر و دواب البيوت من أهل البادية من الكلاب فإذا ماتت فأرة أو دابة في ماء رجل قليل أو زيته أو لبنه أو مرقه لم تنجسه هل الحجة عليه إلا أن يقال الذي ينجس في الحال التي ينجس فيها ينجس ما وقع فيه كان كثيرا بقرية أو بادية أو قليلا فكذلك الكلاب بالبادية و الفأر و الدواب بالقرية أولى أن لا تنجس إن كان فيما ذكرتم حجة و ما علمت أحدا روى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا التابعين أنه قال فيه إلا بمثل قولنا إلا أن من أهل زماننا من قال يغسل الانآء من الكلب مرة واحدة وكلهم قال ينجس جميع ما يشرب منه الكلب من ماء و لبن و مرق و غيره

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إن ممن تكلم في العلم من يختال فيه فيشبه و الذى رأيتكم تختالونه لا شبهة فيه و لا مؤنة على من سمعه في أنه خطأ إنما يكفى سامع قولكم أن يسمعه فيعلم أنه خطأ لا ينكشف يتكلف و لا بقياس يأتى به فإن ذهبتم إلى أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر إذا ماتت الفأرة في السمن الجامد أن تطرح و ما حولها فدل ذلك على نجاستها فقد أخبر أن النجاسة تكون من الفأرة و هي في البيوت و إنما قال في الفأرة قولا عاما و فى الكلب قولا عاما فإن ذهبتم إلى أن الفأرة تنجس على أهل القرية و لا تنجس على أهل البادية فقد سويتم بين قوليكم و زدتم في الخطأ و إن قلتم إن ما لم يسم من

/ 387