باب الشركة في البدنة - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الشركة في البدنة

جناح

( قال الشافعي ) رحمه الله أ فرأيتم الحية أ سميت ؟ فقد زعم مالك عن ابن شهاب أن عمر أمر بقتل الحيات في الحرم قلت فيراها كلبا عقورا قال أو تعرف العرب أن الحية كلب عقور ؟ إنما الكلب عندها السبع و الكلاب التي خلقها الله متقاربة كخلق الكلب ، فإن قلتم إنها قد تضر فتقتل ، قيل مكابرة كما زعم صاحبكم أن الكلب العقور ما عدا على الناس فأخافهم و هي لا تعدو مكابرة ، و إن ذهبتم إلى أنها تضر هكذا فقد أمر عمر بن الخطاب أن يقتل الزنبور في الاحرام و الزنبور إنما هو كالنحلة فكيف لم تأمروا بقتل الزنبور و قد أمر به عمر و أمرتم بقتل الحية إذ أمر بها عمر ؟ ما أسمعكم تأخذون من الاحاديث إلا ما هو يتم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و قلتم يقتل المحرم الفأرة الصغيرة و لا يقتل الغراب الصغير و إذا قلتم هذا فقد أباحه النبي صلى الله عليه و سلم و منعتموه فإن قلتم إنما أباح قتله على معنى أنه يضر و الصغير لا يضر في حاله تلك فالفأرة الصغيرة لا تضر في حالها تلك فلا بد أن تخالفوا النبي صلى الله عليه و سلم في الغراب الصغير و الفأرة الصغيرة و هذا حجة عليكم إ زعمتم أن الغراب يقتل لمعنى ضرره فينبغي أن تقتل العقاب لانها أضر منه ، فإن قال لا بل الحديث جملة لا المعنى ، قيل فلم لا يقتل الغراب الصغير لانه غراب ؟ سألت الشافعي عمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمى قال يفعل و لا فدية و لا حرج ، و كذلك كل ما كان يعمل في ذلك اليوم فقدم منه شيئا قبل شيء ناسيا أو جاهلا عمل ما يبقى عليه و لا حرج ، فقلت و ما الحجة في ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبيد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع للناس بمنى يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال ( اذبح و لا حرج ) فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى فقال ( ارم و لا حرج ) فما سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شيء قدم و لا أخر إلا قال افعل و لا حرج

( قال الشافعي ) رحمه الله و بهذا كله نأخذ .

باب الشركة في البدنة سألت الشافعي هل يشترى السبعة جزورا فينحرونها عن هدى إحصار أتمتع ؟ قال نعم قلت و ما الحجة في ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن ابى الزبير المكي عن جابر قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحديبية البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا نحروا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الحديبية بدنة عن سبعة و بقرة عن سبعة و العلم يحيط أنهم من أهل بيوتات شتى لا من أهل بيت واحد فتجزئ البدنة و البقرة عن سبعة متمتعين و محصورين و عن كل سبعة وجبت على كل واحد منهم شاة إذا لم يجدوا شاة و سواء اشتروها و أخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها أو ملكوها بأى وجه ما كان ملك و من زعم أنها تجزي عن سبعة لو وهبت لهم أو ملكوها بوجه الشراء كانت المشتراة أولى أن تجزي عنهم قلت للشافعي فإنا نقول لا تذبح البدنة إلا عن واحد و لا البقرة و إنما يذبحها الرجل عن نفسه و أهل بيته فأما أن يخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها و يكون له حصة من لحمها فلا و إنما سمعنا لا يشترك في البدنة في النسك

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و قد يجوز أو يقال لا يشترك في النسك أن يوجب الرجل النسيكة ثم يشرك فيها غيره و ليس في هذا لاحد حجة لانه كلام عربي و لا حجة مع النبي صلى الله عليه و سلم و هذا فعل النبي صلى الله عليه و سلم

/ 387