أخطاتم بخلافكم إياه برأيكم و إنا لنحفظ عن ابن عمر في العمرى مثل قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار و حميد الاعرج عن حبيب بن أبى ثابت قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال إنى وهبت لابنى ناقة حياته و إنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر هى له حياته و موته فقال إنى تصدقت عليه بها قال ذلك أبعد لك منها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن حبيب بن أبى ثابت مثله إلا أنه قال أضنت و اضطربت يعنى كبرت و اضطربت ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرى عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن عمرة عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( العمرى للوارث ) ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تعمروا و لا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال حضرت شريحا قضى لاعمى بالعمرى فقال له الاعمى يا أبا أمية بما قضيت لي ؟ فقال له شريح لست أنا قضيت لك و لكن محمد صلى الله عليه و سلم قضى لك منذ أربعين سنة قال ( من أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا مات ) ( قال الشافعي ) فتتركون ما وصفت من العمرى مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و قول زيد بن ثابت و جابر بن عبد الله و ابن عمر و سليمان بن يسار و عروة بن الزبير و هذا عندكم عمل بعد النبي صلى الله عليه و سلم لتوهم في قول القاسم و أنتم تجدون في قول القاسم أفتى في رجل قال لامه قوم شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة ثم تخالفونه برأيكم و ما روى القاسم عن الناس .و الله أعلم .باب ما جاء في العقيقة ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحرث التيمى قال تستحب العقيقة و لو بعصفور قلت للشافعي فإنا نقول ليس عليه العمل و لا نلتفت إلى قول تستحب قال قد يمكن أن لا يكون استحبها إلا أهل العلم بالمدينة ( قال الشافعي ) أخبرنا الثقفى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن الناس كانوا يقضون في المجوس بثمانمائة درهم و أن اليهود و النصارى إذا أصيبوا يقضى لهم بقدر ما يعقلهم قومهم فيما بينهم قلت فإنا نقول في اليهودي و النصراني نصف دية المسلم و لا نلتفت إلى رواية سليمان بن يسار إن الناس ( قال الشافعي ) سليمان مثل القاسم في السن أو أسن منه فإن كانت لكم حجة بقول القاسم الناس فهي عليكم بقول سليمان بن يسار ألزم لانه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في اليهودي و النصراني قول .باب في الحربي يسلم سألت الشافعي عن المشركين الوثنيين الحربيين يسلم الزوج قبل المرأة أو المرأة قبل الزوج أقام المسلم منهما في دار الاسلام أو خرج فقال ذلك كله سواء و لا يحل للزوج إصابتها ( 2 ) و لا له أن يصيبها إذا