باب في الحربى يسلم - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في الحربى يسلم

باب في الحربى يسلم

أخطاتم بخلافكم إياه برأيكم و إنا لنحفظ عن ابن عمر في العمرى مثل قول رسول الله صلى الله عليه و سلم

( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار و حميد الاعرج عن حبيب بن أبى ثابت قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال إنى وهبت لابنى ناقة حياته و إنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر هى له حياته و موته فقال إنى تصدقت عليه بها قال ذلك أبعد لك منها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن حبيب بن أبى ثابت مثله إلا أنه قال أضنت و اضطربت يعنى كبرت و اضطربت

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرى عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن عمرة عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( العمرى للوارث )

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تعمروا و لا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال حضرت شريحا قضى لاعمى بالعمرى فقال له الاعمى يا أبا أمية بما قضيت لي ؟ فقال له شريح لست أنا قضيت لك و لكن محمد صلى الله عليه و سلم قضى لك منذ أربعين سنة قال ( من أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا مات )

( قال الشافعي ) فتتركون ما وصفت من العمرى مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و قول زيد بن ثابت و جابر بن عبد الله و ابن عمر و سليمان بن يسار و عروة بن الزبير و هذا عندكم عمل بعد النبي صلى الله عليه و سلم لتوهم في قول القاسم و أنتم تجدون في قول القاسم أفتى في رجل قال لامه قوم شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة ثم تخالفونه برأيكم و ما روى القاسم عن الناس .

و الله أعلم .

باب ما جاء في العقيقة

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحرث التيمى قال تستحب العقيقة و لو بعصفور قلت للشافعي فإنا نقول ليس عليه العمل و لا نلتفت إلى قول تستحب قال قد يمكن أن لا يكون استحبها إلا أهل العلم بالمدينة

( قال الشافعي ) أخبرنا الثقفى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن الناس كانوا يقضون في المجوس بثمانمائة درهم و أن اليهود و النصارى إذا أصيبوا يقضى لهم بقدر ما يعقلهم قومهم فيما بينهم قلت فإنا نقول في اليهودي و النصراني نصف دية المسلم و لا نلتفت إلى رواية سليمان بن يسار إن الناس

( قال الشافعي ) سليمان مثل القاسم في السن أو أسن منه فإن كانت لكم حجة بقول القاسم الناس فهي عليكم بقول سليمان بن يسار ألزم لانه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في اليهودي و النصراني قول .

باب في الحربي يسلم سألت الشافعي عن المشركين الوثنيين الحربيين يسلم الزوج قبل المرأة أو المرأة قبل الزوج أقام المسلم منهما في دار الاسلام أو خرج فقال ذلك كله سواء و لا يحل للزوج إصابتها ( 2 ) و لا له أن يصيبها إذا

/ 387