بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كان واحد منهما مسلما و نظرتهما انقضاء العدة فإن انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم الزوج انقطعت العصمة بينهما و كذلك و لو كان الزوج المسلم فانقضت عدة المرأة قبل أن تسلم هي انقطعت العصمة بينهما لا اختلاف بين الزوج و المرأة في ذلك .فقلت له علام اعتمدت في هذا ؟ فقال على ما لا أعلم من أهل العلم بالمغازى في هذا اختلافا من أن أبا سفيان أسلم قبل إمرأته و أن إمرأة صفوان و عكرمة أسلمتا قبلهما ثم استقروا على النكاح و ذلك أن آخرهم إسلاما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة و فيه أحاديث لا يحضرني ذكرها و قد حضرنى منها حديث مرسل و ذلك أن مالكا أخبرنا عن ابن شهاب أن صفوان بن أمية هرب من الاسلام ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم و شهد حنينا و الطائف مشركا و إمرأته مسلمة و استقر على النكاح قال ابن شهاب فكان بين اسلام صفوان و إمرأته نحو من شهر فقلت له أ رأيت إن قلت مثل إذا أسلمت قبل زوجها خرجت من الدار أو لم تخرج ثم أسلم الزوج فهما على النكاح ما لم تنقض العدة و إذا أسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الاسلام فلم تسلم لان الله تبارك و تعالى يقول ( و لا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( قال الشافعي ) إذا يدخل عليكم و الله أعلم خلاف التأويل و الاحاديث و القياس و ما القول في رجل يسلم قبل إمرأته و المرأة قبل زوجها إلا واحد من قولين أنتم قوم لم تعرفوا فيه الاحاديث أو عرفتموها فرددتموها بتأويل القرآن فإذا تأولتم قول الله ( و لا تمسكوا بعصم الكوافر ) لم تعدوا أن تكونوا أردتم بقوله تبارك و تعالى أنه إذا أسلم الزوج انقطعت العصمة بينهما مكانه و أنتم لم تقولوا بهذا و زعمتم أن العصمة إنما تقطع بينهما إذا عرض على الزوجة الاسلام فأبت و قد يعرض عليها الاسلام من ساعتها و يعرض عليها بعد سنة و أكثر فليس هذا بظاهر الآية و لم تقولوا في هذا بخبر و لا يجوز أن يقال بغير ظاهر الآية إلا بخبر لازم فقلت فإن قلت يعرض عليها الاسلام من ساعتها ( قال الشافعي ) أ فليس يقيم بعد إسلامه قبل يفرق بينهما ؟ أو رأيتم إن كانت غائبة عن موضع إسلامه أو بكماء لا تكلم أو مغمى عليها فإن قلتم تطلق فقد تركتم العرض و إن قلتم ينتظر بها فقد أقامت في حباله و هي كافرة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و الآية في الممتحنة مثلها قال الله تعالى ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعونهن إلى الكفار لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن ) فسوى بينهما و كيف فرقتم بينهما ؟ ( قال الشافعي ) هذه الآية في معنى تلك لا تعدو هاتان الآيتان أن تكونا تدلان على أنه إذا اختلف دينا الزوجين فكان لا يحل للزوج جماع زوجته لاختلاف الدينين فقد انقطعت العصمة بينهما أو يكون لا يحل له في تلك الحال و يتم انقطاع العصمة إن جاءت عليها مدة و لم يسلم المتخلف عن الاسلام منهما فإن كان هذا المعنى لم يصلح أن تكون المدة إلا بخبر يلزم لان رجلا لو قال مدتهما ستة أشهر أو يوم لم يجز هذا من قبل الرأي إنما يجوز من جهة الاخبار اللازمة فلما سن رسول الله صلى الله عليه و سلم في إمرأة أبى سفيان و كان أبو سفيان قد أسلم هو و إمرأته هند مقيمة بمكة هى دار حرب لم تسلم و أمرت بقتله ثم أسلمت بعد أيام فاستقرا على النكاح و هرب عكرمة بن ابى جهل و صفوان بن أمية من الاسلام و أسلمت زوجتاهما ثم أسلما فاستقرا على النكاح و كان ابن شهاب حمل أحد الحديثين أو هما معا فذكر فيه توقيت العدة دل ذلك على انقطاع العصمة بين الزوجين إن انقضت العدة قبل أن يسلم المتخلف عن الاسلام منهما لا أن انقطاع العصمة هو أن يكون أحدهما مسلما و يكون الفرج ممنوعا حين يسلم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فقيل لبعض من يذهب إلى التفريق بين الزوج يسلم قبل المرأة و المرأة تسلم قبل الزوج أتجهلون إمرأة أبى سفيان ؟ قالوا لا و لكن كان الذي بين إسلامهما يسيرا قيل أما علمتم أن أبا سفيان قد أسلم و قد أقامت هند على الكفر ثم أسلمت فاستقر على النكاح ؟ قال بلى قيل أو ليس بقيت