کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عقدته عليها و قد أسلم قبلها قال بلى قيل فلو كان معنى الآية ( و لا تمسكوا بعصم الكوافر ) على أنه متى أسلم حرمت كنتم قد خالفتم الآية و قولكم و علمتم أن السنة في هند على ما قلتم و إذا كان ( لا تمسكوا بعصم الكوافر ) جاءت عليهم مدة لم تسلم فيها فالمدة لا تجوز إلا بخبر يلزم مثله

( قال الشافعي ) و أنتم إذا قلتم لا يفسخ بينهما حتى يعرض عليها الاسلام فتأباه فإذا عرض عليها الاسلام فأبته انفسخ النكاح قيل فإذا كانت ببلاد نائية فإذا انقضت عدتها انفسخ النكاح و إن لم يعرض عليها الاسلام و هذا خارج من الوجهين و المعقول إن كان يقطع العصمة أن يسلم الزوج قبلها انبغى أن نخرجها من يده قبل عرض الاسلام و إن كان ذلك بمدة فالمدة التي نذهب إليها نحن و أنتم العدة .

باب في أهل دار الحرب سألت الشافعي عن أهل الدار من أهل الحرب يقتسمون الدور و يملك بعضهم على بعض على ذلك القسم و يسلمون ثم يريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم و يقسمه على قسم الاسلام فقال ليس ذلك له قلت ما الحجة في ذلك قال ؟ الاستدلال بمعنى الاجماع و السنة قلت و أين ذلك ؟ قال أ رأيت أهل دار الحرب إذا سبى بعضهم بعضا و غصب بعضهم بعضا و قتل بعضهم بعضا ثم أسلموا أهدرت الدماء و أقررت الارقاء في يدى من أسلموا و هم رقيق لهم و الاموال لانهم ملكوها عليهم قبل الاسلام فإذا ملكوا بقسم الجاهلية فما ذلك الملك بأحق و أولى أن يثبت لمن ملكه من ملك الغصب و الاسترقاق لمن كان حرا مع أنه أخبرنا مالك عن ثور بن يزيد الديلي أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية و أيما دار أو أرض أدركها الاسلام لم تقسم فهي على قسم الاسلام )

( قال الشافعي ) نحن نروى فيه حديثا أثبت من هذا بمثل معناه .

باب البيوع سألت الشافعي عن الرجل يأتى بذهب إلى دار الضرب فيعطيها الضراب بدنانير مضروبة و يزيده على وزنها ، قال هذا الربا بعينه المعجل قلت و ما الحجة ؟ قال أخبرنا مالك عن موسى بن أبى تميم عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الدينار بالدينار و الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل و لا تشفوا بعضها على بعض و لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل و لا تشفوا بعضها على بعض ، فقلت للشافعي فإنا نزعم أنه لا بأس بهذا قال فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم بعينه فكيف أجزتموه ؟ قال هذا من ضرب قولكم في اللحم أنه لا بأس أن يباع بعضه ببعض بغير وزن بالبادية و حيث ليس موازين فإن كان اللحم من الطعام الذي نهى عنه إلا مثلا بمثل فقد أجزتموه و إن لم يكن منه فلم تحرمونه في القرية nو تجيزونه في البادية و أنتم لا تجيزون بالبادية تمرا بتمر إلا مثلا بمثل و إن لم يكن في البادية مكيال و أجزتم هذا في الخبز أن يباع بعضه ببعض بغير وزن إذا تحرى في القرية و البادية و فى البيض و ما أشبهه .

/ 387