باب في الاعور يفقأ عين الصحيح - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في الاعور يفقأ عين الصحيح

باب بيع البرنامج

باب في الاعور يفقأ عين الصحيح

باب بيع البرنامج

باب متى يجب البيع سألت الشافعي متى يجب البيع حتى لا يكون للبائع نقضه و لا للمشتري نقضه إلا من عيب ؟ قال إذا تفرق المتبايعان بعد عقدة البيع من المقام الذي تبايعا فيه فقلت و ما الحجة في ذلك ؟ قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ) فقلت له فإنا نقول ليس لذلك عندنا حد معروف و لا أمر معمول به فيه

( قال الشافعي ) الحديث بين لا يحتاج إلى تأويل و لكني أحسبكم التمستم العذر من الخروج منه بتجاهل كيف وجه الحديث وأى شيء فيه يخفى عليه قد زعمتم أن عمر قال لمالك ابن أوس حين اصطرف من طلحة بن عبيد الله بمائة دينار فقال له طلحة أنظرني حتى يأتى خازنى من الغابة فقال لا و الله لا تفارقه حتى تقبض منه فزعمتم أن الفراق فراق الابدان فكيف لم تعلموا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أن الفراق فراق الابدان ) فإن قلتم ليس هذا أردنا إنما أردنا أن يكون عمل به بعده فابن عمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع أخبرنا بذلك سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر و قد خالفتم النبي صلى الله عليه و سلم و ابن عمر جميعا .

باب بيع البرنامج سألت الشافعي عن بيع الساج المدرج و القبطية و بيع الاعدال على البرنامج على أنه واجب بصفة أو صفة قال لا يجوز من هذا شيء إلا لمشتريه الخيار إذا رآه قلت و ما الحجة في ذلك ؟ قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى ابن حبان و عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الملامسة و المنابذة فقلت للشافعي فإنا نقول في الساج المدرج و القبطى المدرج لا يجوز بيعهما لانهما في معنى الملامسة و نزعم أن بيع الاعدال على البرنامج يجوز

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فالاعدال التي لا ترى أدخل في معنى الغرر المحرم من القبطية و الساج يرى بعضه دون بعض و لانه لا يرى من الاعدال شيء و أن الصفقة تقع منها على ثياب مختلفة فقلت للشافعي إنما نفرق بين ذلك لان الناس أجازوه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ما علمت أحدا يقتدى به في العلم أجازه فإن قلتم إنما أجزناه على الصفقة فبيوع الصفقات لا تجوز إلا مضمونة على صاحبها بصفة يكون عليه أن يأتى بها بكل حال و ليس هكذا بيع البرنامج أ رأيت لو هلك المبيع أ يكون على بائعه أن يأتى بصفة مثله فإن قلتم لا فهذا لا بيع عين و لا بيع صفة .

باب بيع الثمر سألت الشافعي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع و المشترى

( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ و فيه دلائل بينة منها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال

/ 387