و صلاحه أن ترى فيه الحمرة أو الصفرة لان الآفة قد تأتي عليه أو على بعضه قبل بلوغه أو يجد بسرا و هو في الحال التي نهى عنها ظاهر يراه البائع و المشترى كما كانا يريانه إذا ريئت فيه الحمرة بما وصفنا من معنى أن الآفة ربما كانت فقطعته أو نقصته كانت كل ثمرة مثله لا يحل أن تباع أبدا حتى تزهى و ينضج منها ذلك و بهذا قلنا و قد قلتم بالجملة و قلنا لا يحل بيع القثاء و لا الخربز و إن ظهر و عظم حتى يرى فيه النضج ( قال الشافعي ) و قلنا فإذا لم يحل بيع القثاء و الخربز حتى يرى فيه النضج كان بيع ما لم يخرج من القثاء و الخربز أحرم لانه لم يبد صلاحه و لم يخلق و لا يدرى لعله لا يكون فقلت للشافعي فإنا نقول إذا ظهر شيء من القثاء حل أن تباع ثمرته تلك و ما خلق من القثاء من نبت أصله ( قال الشافعي ) و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه فلم أجزتم بيع شيء لم يخلق بعد ؟ و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع السنين و بيع السنين بيع الثمر سنين فإن زعمتم أنه يجوز في النخل إذا طابت العام أن ثمرته قابلا فقد خالفتم ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من الوجهين و إن زعمتم أن بيع ثمرة لم تأت لا يحل فكذلك كان ينبغى أن تقولوا في القثاء و الخربز سألت الشافعي عن القثاء و الخربز و الفجل يشترى أ يكون لمشتريه أن يبيعه قبل أن يقبضه فقال لا و لا يباع شيء منه بشيء منه متفاضلا يدا بيد قلت للشافعي و ما الحجة في ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر فقلت للشافعي فإنا نقول كما قلت لا يباع حتى يقبض و لا بأس بالفضل في بعضها على بعض يدا بيد و لا خير فيه نسيئة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : هذا خلاف السنة في بعض القول قلت و من أين ؟ قال زعمتم أنه لا يباع حتى يقبض و زعمتم أنه لا يباع بعضها ببعض نسيئة و هذا في حكم الطعام من التمر و الحنطة ثم زعمتم أنه لا بأس بالفضل في بعضها على بعض يدا بيد و هذا خلاف حكم الطعام و هذا قول لا يقبل من أحد من الناس إما أن تكون خارجة من الطعام فلا بأس عندكم أن تباع قبل أن تقبض و يباع منها واحد بعشرة من صنفه نسيئة أو تكون طعاما فلا يجوز الفضل في الصنف منها على الآخر من صنفه يدا بيد .باب ما جاء في ثمن الكلب سألت الشافعي عن الرجل يقتل الكلب للرجل فقال ليس عليه غرم فقلت و ما الحجة في ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبى مسعود الانصاري أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الكلب و مهر البغى و حلوان الكاهن قال مالك و إنما أكره بيع الكلاب الضواري و غير الضواري لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب ( قال الشافعي ) نحن نجيز الرجل أن يتخذ الكلاب الضواري و لا نجيز له أن يبيعها لنهي النبي صلى الله عليه و سلم و إذا حرمنا ثمنها في الحال التي يحل اتخاذها فيه اتباعا لامر النبي صلى الله عليه و سلم لم يحل أن يكون لها ثمن بحال قلت للشافعي فإنا نقول أو قتل رجل لرجل كلبا غرم له ثمنه فقال الشافعي هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و القياس عليه و خلاف أصل قولكم كيف يجوز أن تغرموه ثمنه في الحال التي تفوت فيها نفسه و أنتم لا تجعلون له ثمنا في الحال التي يحل أن ينتفع به فيها فإن قال قائل فإن من المشرقيين من زعم أنه إذا قتل ففيه ثمنه و يروى فيه أثر فأولئك يجيزون بيعه حيا و يردون الحديث الذي في النهى عن ثمنه و يزعمون أن الكلب سلعة من السلع يحل ثمنه كما يحل ثمن الحمار