باب ما جاء في ثمن الكلب - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ما جاء في ثمن الكلب

و صلاحه أن ترى فيه الحمرة أو الصفرة لان الآفة قد تأتي عليه أو على بعضه قبل بلوغه أو يجد بسرا و هو في الحال التي نهى عنها ظاهر يراه البائع و المشترى كما كانا يريانه إذا ريئت فيه الحمرة بما وصفنا من معنى أن الآفة ربما كانت فقطعته أو نقصته كانت كل ثمرة مثله لا يحل أن تباع أبدا حتى تزهى و ينضج منها ذلك و بهذا قلنا و قد قلتم بالجملة و قلنا لا يحل بيع القثاء و لا الخربز و إن ظهر و عظم حتى يرى فيه النضج

( قال الشافعي ) و قلنا فإذا لم يحل بيع القثاء و الخربز حتى يرى فيه النضج كان بيع ما لم يخرج من القثاء و الخربز أحرم لانه لم يبد صلاحه و لم يخلق و لا يدرى لعله لا يكون فقلت للشافعي فإنا نقول إذا ظهر شيء من القثاء حل أن تباع ثمرته تلك و ما خلق من القثاء من نبت أصله

( قال الشافعي ) و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه فلم أجزتم بيع شيء لم يخلق بعد ؟ و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع السنين و بيع السنين بيع الثمر سنين فإن زعمتم أنه يجوز في النخل إذا طابت العام أن ثمرته قابلا فقد خالفتم ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من الوجهين و إن زعمتم أن بيع ثمرة لم تأت لا يحل فكذلك كان ينبغى أن تقولوا في القثاء و الخربز سألت الشافعي عن القثاء و الخربز و الفجل يشترى أ يكون لمشتريه أن يبيعه قبل أن يقبضه فقال لا و لا يباع شيء منه بشيء منه متفاضلا يدا بيد قلت للشافعي و ما الحجة في ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر فقلت للشافعي فإنا نقول كما قلت لا يباع حتى يقبض و لا بأس بالفضل في بعضها على بعض يدا بيد و لا خير فيه نسيئة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : هذا خلاف السنة في بعض القول قلت و من أين ؟ قال زعمتم أنه لا يباع حتى يقبض و زعمتم أنه لا يباع بعضها ببعض نسيئة و هذا في حكم الطعام من التمر و الحنطة ثم زعمتم أنه لا بأس بالفضل في بعضها على بعض يدا بيد و هذا خلاف حكم الطعام و هذا قول لا يقبل من أحد من الناس إما أن تكون خارجة من الطعام فلا بأس عندكم أن تباع قبل أن تقبض و يباع منها واحد بعشرة من صنفه نسيئة أو تكون طعاما فلا يجوز الفضل في الصنف منها على الآخر من صنفه يدا بيد .

باب ما جاء في ثمن الكلب سألت الشافعي عن الرجل يقتل الكلب للرجل فقال ليس عليه غرم فقلت و ما الحجة في ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبى مسعود الانصاري أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الكلب و مهر البغى و حلوان الكاهن قال مالك و إنما أكره بيع الكلاب الضواري و غير الضواري لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب

( قال الشافعي ) نحن نجيز الرجل أن يتخذ الكلاب الضواري و لا نجيز له أن يبيعها لنهي النبي صلى الله عليه و سلم و إذا حرمنا ثمنها في الحال التي يحل اتخاذها فيه اتباعا لامر النبي صلى الله عليه و سلم لم يحل أن يكون لها ثمن بحال قلت للشافعي فإنا نقول أو قتل رجل لرجل كلبا غرم له ثمنه فقال الشافعي هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و القياس عليه و خلاف أصل قولكم كيف يجوز أن تغرموه ثمنه في الحال التي تفوت فيها نفسه و أنتم لا تجعلون له ثمنا في الحال التي يحل أن ينتفع به فيها فإن قال قائل فإن من المشرقيين من زعم أنه إذا قتل ففيه ثمنه و يروى فيه أثر فأولئك يجيزون بيعه حيا و يردون الحديث الذي في النهى عن ثمنه و يزعمون أن الكلب سلعة من السلع يحل ثمنه كما يحل ثمن الحمار

/ 387