باب النكاح بولى - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب النكاح بولى

باب النكاح بولى

و البغل و إن لم يؤكل لحمهما للمنفعة فيهما و يقولون لو زعمنا أن ثمنه لا يحل زعمنا أنه لا شيء على من قتله و يقولون أشباها لهذا كثيرة فيزعمون أن ماشية لرجل لو ماتت كان له أن يسلخ جلودها فيدبغها فإذا دبغت حل بيعها و لو استهلكها رجل قبل الدباغ لم يضمن لصاحبها شيئا لانه لا يحل ثمنها حتى تدبغ و يقولون في المسلم يرث الخمر أو توهب له لا تحل إلا بأن يفسدها فيجعلها خلا فإذا صارت خلا حل ثمنها و لو استهلكها مستهلك و هي خمر أو بعد ما أفسدت و قبل أن تصير خلا لم يضمن ثمنها في تلك الحال لان أصلها محرم و لم تصر خلا لانهم يعقلون ما يقولون و إنما صاروا محجوجين بخلاف الحديث الذي ثبتناه نحن و أنتم من أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب و هم لا يثبتونه و أنتم محجوجون بأنكم لم تتبعوه و أنتم تثبتونه و لا تجعلون للكلب ثمنا إذا كان حيا و تجعلون فيه ثمنا إذا كان ميتا أو رأيتم لو قال لكم قائل لا أجعل له ثمنا إذا قتل لانه قد ذهبت منفعته و أجيز أن يباع حيا ما كانت المنفعة فيه و كان حلالا أن يتخذ هل الحجة عليه إلا أن يقال ما كان له مالك و كان له ثمن في حياته كان له ثمن و ما لم يكن له ثمن في إحدى الحالين لم يكن له ثمن في الاخرى .

باب في الزكاة

( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) قال و بهذا نقول و تقولون في الجملة ثم خالفتموه في معان و قد زعمتم و زعمنا أن لا يضم صنف طعام إلى غيره لانا إذا ضممناها فقد أخذنا فيما دون خمسة أوسق فإن في حديث النبي صلى الله عليه و سلم ما يبين أنه لا يكون في خمسة أوسق صدقة حتى تكون من صنف واحد ثم زعمتم أنكم تضمون الحنطة و السلت و الشعير معا لان سعدا لم يجز الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل

( قال الشافعي ) و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم ( بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد ) و لم يقل في السلت شيئا علمته و السلت الحنطة و التمر من الزبيب أقرب من السلت من الحنطة و أنتم لا تضمون أحدهما إلى الآخر و زعمتم أنكم تضمون القطنية كلها بعضها إلى بعض و تزعمون أن حجتكم فيها أن عمر أخذ من القطنية العشر و نحن و أنتم نأخذ من القطنية و الحنطة و التمر و العشور أفيضم بعض ذلك إلى بعض و أخذ عمر من الحنطة و الزبيب نصف العشر أفيضم الزبيب إلى الحنطة ؟ إن هذا لاحالة عما جاء عن عمر و خلافه هذا قول متناقض أنتم تحلون التفاضل إذا اختلف الصنفان فكيف حل لكم أن تضموها و هي عندكم مختلفة ؟ و كيف جاز لكم أن يحل فيها التفاضل و هي عندكم طعام من صنف واحد ؟ ما أعلم قولكم في القطنية و السلت و الشير إلا خلافا للسنة و الآثار و القياس .

باب النكاح بولي سألت الشافعي عن النكاح فقال كل نكاح بغير ولي فهو باطل فقلت و ما الحجة في ذلك ؟ قال أحاديث ثابتة فأما من حديث مالك فإن مالكا أخبرنا عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الايم أحق بنفسها من وليها و البكر تستأذن في نفسها

/ 387