و إذنها صماتها ) ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان ( قال الشافعي ) و ثبتم هذا و قلتم لا يجوز نكاح إلا بولي و نحن نقول فيه بأحاديث من أحاديث الناس أثبت من أحاديثه و أبين ( قال الشافعي ) أخبرنا مسلم بن خالد و عبد المجيد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) ثلاثا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم و سعيد عن ابن جريج عن عكرمة قال جمع الطريق ركبا فيهم إمرأة ثيب فجعلت أمرها بيد رجل فزوجها رجلا فجلد عمر الناكح و المنكح و فرق بينهما ( قال الشافعي ) أخبرنا مسلم عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا نكاح إلا بولي مرشد و شاهدي عدل ( قال الشافعي ) و هذا قول العامة بالمدينة و مكة .قلت للشافعي نحن نقول في الدنية لا بأس بأن تنكح بغير ولي و نفسخه في الشريفة فقال الشافعي عدتم لما سددتم من أمر الاولياء فنقضتموه فقلتم لا بأس أن تنكح الدنية بغير ولي فأما الشريفة فلا ( قال الشافعي ) السنة و الآثار على كل إمرأة فمن أمركم أن تخصوا الشريفة بالحياطة لها و اتباع الحديث فيها و تخالفون الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم و عمن بعده في الدنية ؟ أ رأيتم لو قال لكم قائل بل لا أجيز نكاح الدنية إلا بولي لانها أقرب من أن تدلس بالنكاح و تصير إلى المكروه من الشريفة التي تستحيي على شرفها و تخاف من يمنعها أما كان أقرب إلى أن يكون أصاب منكم ؟ فإن الخطأ في هذا القول لابين من أن يحتاج إلى تبيينه بأكثر من حكايته ( قال الشافعي ) النساء محرمات الفروج إلا بما أبيحت به الفروج من النكاح بالاولياء و الشهود و الرضا و لا فرق بين ما يحرم منهن و عليهن في شريفة و لا وضيعة و حق الله عليهن و فيهن كلهن واحد لا يحل لواحد منهن و لا يحرم منها إلا بما حل للاخرى و حرم منها .باب ما جاء في الصداق سألت الشافعي عن أقل ما يجوز من الصداق فقال الصداق ثمن من الاثمان فما تراضي به الاهلون في الصداق مما له قيمة فهو جائز كما ما تراضي به المتبايعان مما له قيمة جاز قلت و ما الحجة في ذلك ؟ قال السنة الثابتة و القياس و المعقول و الآثار فأما من حديث مالك فأخبرنا مالك عن أبى حازم عن سهل بن سعد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم أن يزوجه إمرأة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( التمس و لو خاتما من حديد ) فقال لا أجد فزوجه إياها بما معه من القرآن قلت للشافعي فإنا نقول لا يكون صداق أقل من ربع دينار و نحتج فيه أن الله تبارك و تعالى يقول ( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) و قال ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) فأي شيء يعطيها لو أصدقها درهما ؟ قلنا نصف درهم و كذلك لو أصدقها أقل من درهم كان لها نصفه قلت فهذا قليل ( قال الشافعي ) هذا شيء خالفتم به السنة و العمل و الآثار بالمدينة و لم يقله أحد قبلكم بالمدينة علمناه و عمر بن الخطاب يقول ثلاث قبضات زبيب مهر و سعيد بن المسيب يقول لو أصدقها سوطا فما فوقة جاز و ربيعة بن أبى عبد الرحمن يجيز النكاح على نصف درهم و أقل و إنما تعلمتم هذا فيما نرى من أبى حنيفة ثم أخطاء ثم قوله لان أبا حنيفة قال لا يكون الصداق أقل مما نقطع فيه اليد و ذلك عشرة دراهم فقيل لبعض من يذهب مذهب أبى حنيفة أو خالفتم ما روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم و من بعده