باب في الرضاع - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في الرضاع

فإلى قول من ذهبتم ؟ فروى عن علي فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم فأنتم خالفتموه فقلتم يكون الصداق ربع دينار قال و قال بعض أصحاب أبى حنيفة إنا استقبحنا أن يباح الفرج بشيء يسير قلنا أ فرأيت إن اشترى رجل جارية بدرهم يحل له فرجها ؟ قالوا نعم قلنا فقد أبحتم فرجا و زيادة رقبة بشيء يسير فجعلتموها تملك رقبتها و يباح فرجها بدرهم و أقل و زعمتم أنه لا يباح فرجها منكوحة إلا بعشرة دراهم أو رأيت عشرة دراهم لسوداء فقيرة ينكحها شريف أ ليست بأكثر لقدرها من عشرة دراهم لشريفة غنية نكحها دنئ فقير ؟ أو رأيتم و حين ذهبتم إلى ما تقطع فيه اليد فجعلتم الصداق قياسا عليه أ ليس الصداق بالصداق أشبه منه بالقطع ؟ فقالوا الصداق خبر و القطع خبر لا أن أحدهما قياس على الآخر و لكنهما اتفقا على العدد هذا تقطع فيه اليد و هذا يجوز مهرا فلو قال رجل لا يجوز صداق أقل من خمسمأة درهم لان ذلك صداق النبي صلى الله عليه و سلم و صداق بناته ألا يكون أقرب منكم ؟ أو قال رجل لا يحل أن يكون الصداق أقل من مائتي درهم لان الزكاة لا تجب في أقل من مائتي درهم ألا يكون أقرب إلى الصواب منكم و إن كان كل واحد منكما مصيب و إذا كان لا ينبغي هذا و ما قلتم فلا ينبغي فيه إلا اتباع السنة و القياس أ رأيتم إن كان الرجل يصدق المرأة صداق مثلها عشرة دراهم ألف درهم فيجوز و لا يكون له رده و يصدق المرأة عشرة و صداق مثلها آلاف فيجوز و لا يكون لها رد ذلك كما تكون البيوع يجوز فيها التغابن برضا المتبايعين فلم يكون هكذا فيما فوق عشرة دراهم و لا يكون هكذا فيما دون عشرة دراهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال إذا دخل الرجل بإمرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق

( قال الشافعي ) ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي لقول الله جل ثناؤه ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) و لا نوجب الصداق إلا بالمسيس قال و كذا روى عن ابن عباس و شريح و هو معنى القرآن .

باب في الرضاع

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر سهلة ابنة سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فيحرم بهن

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله في القرآن ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن مما يقرأ من القرآن

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أرسلت به و هو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه ثلاث رضعات فلم يكن يدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل له عشر رضعات

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها و هو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها

( قال الشافعي ) فرويتم عن عائشة أن

/ 387