بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
باب الافطار في شهر رمضان ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا فقال إنى لا أجد فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فقال له ( خذ هذا فتصدق به ) فقال يا رسول الله ما أجد أحوج منى فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أصبت أهلى في رمضان و أنا صائم فقال رسول الله ( هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ ) قال لا قال ( فهل تستطيع أن تهدى بدنة ) قال لا قال ( فاجلس ) فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فأعطاه إياه ( قال الشافعي ) رحمه الله بهذا نقول يعتق رقبة لا يجزيه غيرها إذا وجدها و كفارته كفارة الظهار و زعمتم أن أحب إليكم أن لا تكفروا لا بإطعام يا سبحان الله العظيم كيف تروون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا تخالفونه و لا تخالفون إلى قول أحد من خلق الله ما رأينا أحدا قط في شرق و لا غرب قبلكم و لا بلغنا عنه أنه قال مثل هذا و ما لاحد خلاف رسول الله صلى الله عليه و سلم .باب في اللقطة سألت الشافعي عمن وجد لقطة فقال يعرفها سنة ثم يأكلها إن شاء موسرا كان أو معسرا فإذا جاء صاحبها ضمنها له فقلت له و ما الحجة في ذلك ؟ قال السنة الثابتة و روى هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أبى بن كعب و أمره النبي صلى الله عليه و سلم بأكلها و أبى من مياسير الناس يومئذ و قبل و بعد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن اللقطة فقال ( أعرف عفاصها و وكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها و إلا فشأنك بها ) ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد و اذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها ( قال الشافعي ) فرويتم عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم عن عمر أنه أباح بعد سنة أكل اللقطة ثم خالفتم ذلك و قلتم نكره أكل اللقطة ( 1 )للغنى و المسكين ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال إنى وجدت لقطة فماذا ترى ؟ فقال له ابن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت قال لا آمرك أن تأكلها و لو شئت لم تأخذها ( قال الشافعي ) فابن عمر لم يوقت في التعريف وقتا و أنتم توقتون في التعريف سنة و ابن عمر كره للذي وجد اللقطة أكلها غنيا كان أو فقيرا و أنتم ليس هكذا تقولون و ابن عمر كره له أخذها و ابن عمر كره له أن يتصدق بها و أنتم لا تكرهون له أخذها بل تستحبونه و تقولون لو تركها ضاعت . 1 - قوله : للغنى و المسكين ، كذا في الاصل ، و انظره مع بقية العبارة و حرر .كتبه مصححه .