بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المخرف النخيل ( قال الشافعي ) و بهذا نقول السلب للقاتل في الاقبال و ليس للامام أن يمنعه بحال لان إعطاء النبي صلى الله عليه و سلم السلب حكم منه و قد أعطى رسول الله السلب يوم حنين و أعطاه ببدر و أعطاه في موطن .فقلت للشافعي فإنا نقول إنما ذلك على الاجتهاد من الامام فقال تدعون ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم و هو يدل على أن هذا حكم من النبي صلى الله عليه و سلم للقاتل فكيف ذهبتم إلى أنه ليس بحكم ؟ أو رأيتم ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من أنه أعطى من حضر أربعة أخماس الغنيمة فلو قال قائل هذا من الامام على الاجتهاد هل كانت الحجة عليه إلا أن يقال إعطاء النبي صلى الله عليه و سلم على العام و الحكم حتى تأتي دلالة عن النبي صلى الله عليه و سلم بأن قوله خاص فيتبع قول النبي صلى الله عليه و سلم فأما أن يتحكم متحكم فيدعى أن قولى النبي صلى الله عليه و سلم أحدهما ح 1 حكم و الآخر اجتهاد بلا دلالة فإن جاز هذا خرجت السنن من أيدي الناس فإن قلتم لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال هذا إلا يوم حنين ( قال الشافعي ) : و لو لم يقله إلا يوم حنين أو آخر غزوة غزاها أو أولى لكان أولى ما آخذ به و القول الواحد منه يلزم لزوم الاقاويل مع أنه قد قال و أعطاه ببدر و حنين و غيرهما و قولكم ذلك من الامام على الاجتهاد فإن لم يكن للقاتل و كان لمن حضر فكيف كان له أن يجتهد مرة فيعطيه و يجتهد أخرى فيعطيه غيره ؟ وأي شيء يجتهد إذا ترك السنة إنما الاجتهاد قياس على السنة فإذا لزم الاجتهاد له صار تبعا للسنة و كانت السنة ألزم له أو كان يجوز له في هذا شيء إلا ما سن رسول الله أو أجمع المسلمون عليه أو كان قياسا عليه فقلت فهل خالفك في هذا غيرنا ؟ فقال نعم بعض الناس قلت فما أحتج به ( قال الشافعي ) قال إذا قال الامام قبل لقاء العدو من قتل قتيلا فله سلبه فهو له و إن لم يقله فالسلب الغنيمة بين من حضر الوقعة إذا أخذ خمسة فقلت للشافعي فما كانت حجتك ؟ قال الحديث الذي روينا أن النبي صلى الله عليه و سلم قاله بعد تقضي حرب حنين لا قبل الوقعة فقلت قد خالف الحديث ( قال الشافعي ) و أنتم قد خالفتموه فإن كان له عذر بخلافه فهو أقرب للعذر منكم فان قلتم تأوله فكيف جاز أن يتأول فيقول فلعل النبي إنما أعطاه إياه من قبل أنه قال ذلك قبل الوقعة فإن قلت هذا تأويل قيل و الذي قلت تأويل أبعد منه و قلت للشافعي ما رأيت ما وصفت لك أنا أخذنا به من الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أ هو أصح رجالا و أثبت عند أهل الحديث أو ما سألناك عنه مما كنا نتركه من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل نلقاك ( قال الشافعي ) عقل فيما زعمتم أنكم تتركون من حديث النبي صلى الله عليه و سلم ما هو أثبت من الاكثر مما كنتم تأخذون به و أولى ففي ما تركتم مثل ما أخذتم به و الذي أخذتم به ما لا يثبته أهل الحديث فقلت مثل ماذا ؟ فقال مثل أحاديث أرسلها عن النبي صلى الله عليه و سلم من حديث عمرو بن شعيب و غيره و مثل أحاديث منقطعة فقلت فكيف أخذت بها ؟ قال ما أخذت بها إلا لثبوتها من وجه من روايتكم و رواية أهل الصدق فقلت للشافعي أرجو أن أكون قد فهمت ما ذكرت من الحديث و صرت إلى ما أمرت به و رأيت الرشد فيما دعيت إليه و علمت أن بالعباد كما قلت الحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و رأيت في مذاهبنا ما وصفت من تناقضها و الله اسأله التوفيق و أنا أسألك عما روينا في كتابنا الذي قدمنا على الكتب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال الشافعي ) فسل منه عما حضرك وفقنا الله و إياك لما يرضى و عصمنا و إياك بالتقوى و جعلنا نريده بما نقول و نصمت عنه إنه على ذلك قادر ( قال الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتاهما .فقلت للشافعي فإنا نكره للامام أن يقرأ بقريب