کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبا بكر الصديق أوصى يزيد بن أبى سفيان حين بعثه إلى الشام فقال الشافعي هذا من حديث مالك منقطع و قد يعرفه أهل الشام بإسناد أحسن من هذا فقلت للشافعي و قد روى أصحابنا سوى هذا عن أبى بكر فبأى شيء تخالفه أنت ؟ فقال بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه حرق أموال بني النضير و قطع و هدم لهم و حرق و قطع بخيبر ثم قطع بالطائف و هي آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقاتل بها ، فقلت للشافعي فكيف كرهت عقر ذوات الارواح و تحريقها إلا لتؤكل ؟ فقال بالسنة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من قتل عصفورا بغير حقها حوسب بها ) قيل و ما حقها قال ( يذبحها فيأكلها و لا يقطع رأسها فيلقيه ) فرأيت إباحة قتل البهائم المأكولة العدو منها في الكتاب و السنة إنما هو أن تصاد فتؤكل أو تذبح فتؤكل و قد نهى عن تعذيب ذوات الرواح

( قال الشافعي ) رحمه الله ( 1 )

فقال فإنا نقول شبيها بما قلت قلت قد خالفتم ما رويتم عن أبى بكر فقد خالفتموه بما وصفت فما أعرف ما ذهب إليه الذي اتبعناه فقلت إن كان خالفه لما وصفت مما روى عن أبى بكر لانه راى أنه ليس لاحد أن يخالف ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم فهكذا ينبغي أن يقول أبدا يترك مرة حديث رسول الله بقول الواحد من أصحاب رسول الله ثم يترك قول ذلك الواحد لرأى نفسه فالعمل إذا إليه يفعل فيه ما شاء ولين ذلك لاحد من أهل دهرنا ، سألت الشافعي عن الرجل يقر بوطي أمته فتاتى بولد فينكره فيقول قد كنت أعزل عنها و لم أكن أحبسها في بيتي فقال يلحق به الولد إذا أقر بالوطي و لم يدع استبراء بعد الوطي و لا التفت إلى قوله كنت أعزل عنها لانها قد تحبل و هو يعزل و لا إلى تضييعه إياها بترك التحصين لها و إن من أصحابنا لمن يريه القافة مع قوله فقلت فما الحجة فيما ذكرت ؟ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطئون و لائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا ، فقلت للشافعي صاحبنا يقول لا نلحق ولد الامة و إن أقر بالوطي بحال حتى يدعى الولد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن صفية عن عمر في إرسال الولائد يوطأن بمثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم

( قال الشافعي ) فهذه رواية صاحبنا و صاحبكم عن عمر من وجهين و رواه غيره عنه و لم ترووا أن أحدا خلفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا التابعين فكيف جاز أن يترك ما روى عن عمر لا إلى قول أحد من أصحابه ؟ فقلت للشافعي فهل خالفك في هذا غيرنا ؟ قال نعم بعض المشرقيين قلت فما كانت حجتهم ؟ قال كانت حجتهم أن قالوا انتفى عمر من ولد جارية له و انتفى زيد بن ثابت من ولد جاريته و انتفى ابن عباس من ولد جارية له فقلت فما حجتك عليهم ؟ فقال أما عمر فروى عنه أنه أنكر حمل جارية له فأقرت بالمكروه و أما زيد و ابن عباس فإنما أنكرا إن كانا فعلا أن ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما فحلال لهما فكذلك ينبغي لهما في الامة و كذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من زنا أن يدفع ولدها و لا يلحق بنفسه من ليس منه و إنما قلت هذا فيما بينة و بين الله كما تعلم المرأة أن زوجها قد طلقها ثلاثا فلا ينبغي لها إلا الامتناع منه بجهدها و على الامام أن يحلفها ثم يردها فالحكم ما بين العبد و بين الله

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فكانت حجتنا عليهم من قولهم أنهم زعموا أن ولد الامة لا يلحق إلا بدعوة حادثة و أن للرجل بعد ما يحصن الامة و تلد منه أولادا يقر بهم أن ينفي بعدهم ولدا أو يقر بآخر بعده و إنما جعلوا له النفي

1 - قوله فقال فإنا نقول إلى قوله ( سألت ) كذا في الاصل و لا يخلو من سقط أو تحريف .

فتأمله .

/ 387