باب فيمن أحيا أرضا مواتا - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب فيمن أحيا أرضا مواتا

أنهم زعموا أنه لا يلحق ولد الامة بحال إلا بدعوة حادثة ثم قالوا إن أقر بولد جارية ثم حدث بعد أولاد ثم مات و لم يدعهم و لم ينفهم لحقوا به و كان الذي اعتدوا في هذا أن قالوا القياس أن لا يلحق و لكنا استحسنا

( قال الشافعي ) إذا تركوا القياس فجاز لهم فقد كان لغيرهم ترك القياس حيث قاسوا و القياس حيث تركوا و ترك القياس عندنا لا يجوز و ما يجوز في ولد الامة إلا واحد من قولين إما قولنا و إما لا يلحق به إلا بدعوة فيكون لو حصن سرية و أقر بولدها ثم ولدت بعد عشرة عنده ثم مات و لم تقم بينة باعتراف بهم نفوا معا عنه .

باب فيمن أحيا أرضا مواتا سألت الشافعي عمن أحيا أرضا مواتا فقال إذا لم يكن للموات مالك فمن أحيا من أهل الاسلام فهو له دون غيره و لا أبالي أعطاه إياه السلطان أو لم يعطه لان النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه و إعطاء النبي صلى الله عليه و سلم أحق أن يتم لمن أعطاه من عطاء السلطان فقلت فما الحجة فيما قلت ؟ قال ما رواه مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم و عن بعض أصحابه

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أحيا أرضا ميتة فهي له و ليس لعرق ظالم حق )

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال من أحيا أرضا ميتة فهي له

( قال الشافعي ) و أخبرنا سفيان و غيره بإسناد هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل معناه

( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ و عطية رسول الله صلى الله عليه و سلم من أحيا أرضا مواتا أنها له أكثر له من عطية الوالي ، فقلت للشافعي فإنا نكره أن يحيى الرجل أرضا ميتة إلا بإذن الوالي

( قال الشافعي ) رحمه الله فكيف خالفتم ما رويتم عن النبي صلى الله عليه و سلم و عمر و هذا عندكم سنة و عمل بعدهما و أثبتم للوالي أن يعطى و ليس للوالي أن يعطى أحدا ما ليس له و لا يمنعه ماله و لا على أحد حرج أن يأخذ ماله و إذا أحيا أرضا ميتة فقد أخذ ماله و لا دافع عنها فيقال للرجل فيما لا دافع عنه و له أخذه لا تأخذ إلا بإذن سلطان فإن قال قائل ( 1 )

للرجل فيما لا بد للسلطان أن يكشف أمره فهو لا يكشف الا و هو معه خصم و الظاهر عنده أنه لا مالك لها فإذا أعطاها رجلا ، ثم جاءه من يستحقها دونه ردها إلى مستحقها و كذلك لو أخذها و أحياها بغير إذنه فلا أثبتم للسلطان فيها معنى إنما كان له معنى لو كان إذا أعطاه لم يكن لاحد استحقها أخذها من يديه فأما ما كان لاحد لو استحقها بعد إعطاء السلطان إياها أخذها من يديه فلا معنى له إلا بمعنى أخذ الرجل إياها لنفسه

( قال الشافعي ) و هذا التحكم في العلم تدعون ما تروون عن النبي صلى الله عليه و سلم و عمر لا يخالفهما أحد علمناه من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لرأيكم و تضيقون على غيركم أوسع من هذا ، فقلت للشافعي فهل خالفك في هذا غيرنا ؟ فقال ما علمت أحدا من الناس خالف في هذا غيركم و غير من رويتم هذا عنه إلا أبا حنيفة فإنى أراكم سمعتم قوله فقلتم به و لقد خالفه أبو يوسف فقال فيه مثل قولنا و عاب قول أبى حنيفة بخلاف السنة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و مما في معنى ما خالفتم فيه ما رويتم فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم و عمن بعده لا مخالف له أن مالكا أخبرنا عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم

1 - كذا في الاصل ، و حرر .

كتبه مصححه .

/ 387