باب في الاقضة
قال ( لا ضرر و لا ضرار ؟ ) قال ثم أتبعه في كتابه حديثا كأنه يرى أنه تفسيره ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول صلى الله عليه و سلم قال ( لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره ) قال ثم يقول أبو هريرة مالى أراكم عنها معرضين ؟ و الله لارمين بها بين أكتافكم ( قال الشافعي ) ثم أتبعهما حديثين لعمر كأنه يراهما من صنفه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن سلمة فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا بمحمد بن مسلمة و أمره أن يخلى سبيله فقال ابن مسلمة لا فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه و هو لك نافع ؟ تشرب به أولا و آخرا و لا يضرك فقال محمد لا فقال عمر و الله ليمرن به و لو على بطنك ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن عمر فقضى عمر أن يمر به فمر به ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فرويتم في هذا الكتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم حديثا صحيحا ثابتا و حديثين عن عمر بن الخطاب ثم خالفتموها كلها فقلتم في كل واحد منها لا يقضي بها على الناس و ليس عليها العمل و لم ترووا عن أحد من الناس علمته خلافها و لا خلاف واحد منها فعمل من تعني تخالف به سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فينبغي أن يكون ذلك العمل مردودا عندنا و تخالف عمر مع السنة لانه يضيق خلاف عمر وحده فإذا كانت معه السنة كان خلافه أضيق مع أنك أحلت على العمل و ما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا و ما أرانا نعرفه ما بقينا .و الله أعلم .باب في الاقضية ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر إنى أراك تجيعهم و الله لاغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزنى كم ثمن ناقتك قال أربعمائة درهم قال عمر أعطه ثمانمائة قال مالك في كتابه ليس عليه العمل و لا تضعف عليهم الغرامة و لا يقضي بها على مولاهم و هي في رقابهم و لا يقبل قول صاحب الناقة فقلت للشافعي بما قال مالك نقول و لا نأخذ بهذا الحديث ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فهذا حديث ثابت عن عمر يقضي به بالمدينة بين المهاجرين و الانصار ( 1 )فإن خالفه غيره لازم لنا فتدعون لقول عمر السنة و الآثار لان حكمه عندكم حكم مشهور ظاهر لا يكون إلا عن مشورة من أصحاب رسول الله فإذا حكم كان حكمه عندكم قولهم أو قول الاكثر منهم فإن كان كما تقولون فقد حكم بين أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بقوله في ناقة المزني و أنتم تقولون حكمه بالمدينة كالاجماع من عامتهم فإن كان قضأ عمر رحمه الله عندكم كما تقولون فقد خالفتموه في هذا و غيره و إن لم يكن كما تقولون فلا ينبغي أن يظهر منكم خلاف ما تقولون أنتم و أنتم لا تروون عن أحد أنه خالفه فتخالفون بغير1 - قوله فإن خالفه غيره لعله ( و إن خالفه ) بالواو أي هو حديث ثابت لازم لنا و إن الخ و حرر .