باب في القسامة والعقل - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في القسامة والعقل

الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال إذا دخل بإمرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق

( قال الشافعي ) و روى عن ابن عباس و شريح أن لا صداق إلا بالمسيس و احتجا أو أحدهما بقول الله تعالى ( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) قال بهذا ناس من أهل الفقة فقالوا لا يلتفت إلى الاغلاق و إنما يجب المهر كاملا بالمسيس و القول في المسيس قول الزوج و قال غيرهم يجب المهر بإغلاق الباب و إرخاء الستور و روى ذلك عن عمر بن الخطاب و أن عمر قال ما ذنبهن ؟ إن جاء العجز من قبلكم فخالفتم ما قال ابن عباس و شريح و ما ذهبا إليه من تأويل الآيتين و هما قول الله تبارك و تعالى ( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) و قوله ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) و خالفتم ما رويتم عن عمر و زيد و ذلك أن نصف المهر يجب بالعقد و نصفه الثاني بالدخول و وجه قولهما الذي لا وجه له غيره أنها إذا خلت بينه و بين نفسها و اختلى بها فهو كالقبض في البيوع فقد وجب نصف المهر الآخر و لم يذهبا إلى مسيس و عمر يدين ثم يقضي بالمهر و إن لم يدع المسيس لقوله ما ذنبهن إن كان العجز من قبلكم ثم زعمتم أنه لا يجب المهر بالغلق و الارخاء إذا لم تدع المرأة جماعا و إنما يجب بالجماع ثم عدتم فأبطلتم الجماع و دعوى الجماع فقلتم إذا كان استمتع بها سنة حتى تبلى ثيابها وجب المهر و من حد لكم سنة ؟ و من حد لكم إيلاء الثياب ؟ و إن بليت الثياب قبل السنة فكيف لم يجب المهر ؟ أ رأيت إن قال إنسان إذا استمتع بها يوما و قال آخر يومين و قال آخر شهرا و قال آخر عشر سنين أو ثلاثين سنة ما الحجة فيه إلا أن يقال هذا توقيت لم يوقته عمر و لا زيد و هما اللذان انتهينا إلى قولهما و لا يوقت إلا بخبر يلزم فهكذا أنتم فما أعرف لما تقولون من هذا إلا أنه خروج من جميع أقاويل أهل العلم في القديم و الحديث و ما علمت أحدا سبقكم به فالله المستعان فإن قلتم إنما يؤجل العنين سنة فهذا ليس بعنين و العنين عندكم إنما يؤجل سنة من يوم ترافعه إمرأته إلى السلطان و لو أقام معها قبل ذلك دهرا .

باب في القسامة و العقل

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار و عراك بن مالك أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنزا منها فمات فقال عمر بن الخطاب للذين ادعى عليهم ا تحلفون بالله خمسين يمنا ما مات منها ؟ فأبوا و تحرجوا من الايمان فقال للآخرين أحلفوا أنتم فأبوا فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين

( قال الشافعي ) فخالفتم في هذا الحكم كله عمر بن الخطاب فقلتم يبدأ المدعون بل زعمتم أنه إذا لم يحلف واحد من الفريقين فليس فيه شطر دية و لا أقل و لا أكثر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإن كنتم ذهبتم إلى ما ذهبنا إليه من أن النبي صلى الله عليه و سلم بدأ المدعين فلما لم يحلفوا رد الايمان على المدعى عليهم فلما لم يقبل المدعون أيمانهم لم يجعل لهم عليهم شيئا فإلى هذا ذهبنا و هكذا يجب عليكم في كل أمر وجدتم لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيه سنة أن تصيروا إلى سنة رسول الله دون ما خالفها من الاشياء كلها و ما كان شيء من الاشياء أولى أن تأخذوا فيه بحكم عمر من هذا لان الحكم في هذا أشهر من غيره و أنه قد كان يمكنكم أن تقولوا هذا دم خطأ و الذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم دم عمد فنتبع ما

/ 387