الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال إذا دخل بإمرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق ( قال الشافعي ) و روى عن ابن عباس و شريح أن لا صداق إلا بالمسيس و احتجا أو أحدهما بقول الله تعالى ( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) قال بهذا ناس من أهل الفقة فقالوا لا يلتفت إلى الاغلاق و إنما يجب المهر كاملا بالمسيس و القول في المسيس قول الزوج و قال غيرهم يجب المهر بإغلاق الباب و إرخاء الستور و روى ذلك عن عمر بن الخطاب و أن عمر قال ما ذنبهن ؟ إن جاء العجز من قبلكم فخالفتم ما قال ابن عباس و شريح و ما ذهبا إليه من تأويل الآيتين و هما قول الله تبارك و تعالى ( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) و قوله ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) و خالفتم ما رويتم عن عمر و زيد و ذلك أن نصف المهر يجب بالعقد و نصفه الثاني بالدخول و وجه قولهما الذي لا وجه له غيره أنها إذا خلت بينه و بين نفسها و اختلى بها فهو كالقبض في البيوع فقد وجب نصف المهر الآخر و لم يذهبا إلى مسيس و عمر يدين ثم يقضي بالمهر و إن لم يدع المسيس لقوله ما ذنبهن إن كان العجز من قبلكم ثم زعمتم أنه لا يجب المهر بالغلق و الارخاء إذا لم تدع المرأة جماعا و إنما يجب بالجماع ثم عدتم فأبطلتم الجماع و دعوى الجماع فقلتم إذا كان استمتع بها سنة حتى تبلى ثيابها وجب المهر و من حد لكم سنة ؟ و من حد لكم إيلاء الثياب ؟ و إن بليت الثياب قبل السنة فكيف لم يجب المهر ؟ أ رأيت إن قال إنسان إذا استمتع بها يوما و قال آخر يومين و قال آخر شهرا و قال آخر عشر سنين أو ثلاثين سنة ما الحجة فيه إلا أن يقال هذا توقيت لم يوقته عمر و لا زيد و هما اللذان انتهينا إلى قولهما و لا يوقت إلا بخبر يلزم فهكذا أنتم فما أعرف لما تقولون من هذا إلا أنه خروج من جميع أقاويل أهل العلم في القديم و الحديث و ما علمت أحدا سبقكم به فالله المستعان فإن قلتم إنما يؤجل العنين سنة فهذا ليس بعنين و العنين عندكم إنما يؤجل سنة من يوم ترافعه إمرأته إلى السلطان و لو أقام معها قبل ذلك دهرا .باب في القسامة و العقل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار و عراك بن مالك أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنزا منها فمات فقال عمر بن الخطاب للذين ادعى عليهم ا تحلفون بالله خمسين يمنا ما مات منها ؟ فأبوا و تحرجوا من الايمان فقال للآخرين أحلفوا أنتم فأبوا فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين ( قال الشافعي ) فخالفتم في هذا الحكم كله عمر بن الخطاب فقلتم يبدأ المدعون بل زعمتم أنه إذا لم يحلف واحد من الفريقين فليس فيه شطر دية و لا أقل و لا أكثر ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإن كنتم ذهبتم إلى ما ذهبنا إليه من أن النبي صلى الله عليه و سلم بدأ المدعين فلما لم يحلفوا رد الايمان على المدعى عليهم فلما لم يقبل المدعون أيمانهم لم يجعل لهم عليهم شيئا فإلى هذا ذهبنا و هكذا يجب عليكم في كل أمر وجدتم لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيه سنة أن تصيروا إلى سنة رسول الله دون ما خالفها من الاشياء كلها و ما كان شيء من الاشياء أولى أن تأخذوا فيه بحكم عمر من هذا لان الحكم في هذا أشهر من غيره و أنه قد كان يمكنكم أن تقولوا هذا دم خطأ و الذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم دم عمد فنتبع ما