باب القضاء في الضرس والترقوة والضلع - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب القضاء في الضرس والترقوة والضلع

حكم به النبي صلى الله عليه و سلم كما حكم في العمد و ما حكم به عمر كما حكم في الخطأ و ليس واحد منهما خلاف الآخر فإن صرتم إلى أن تقولوا إنهما يجتمعان إنهما قسامة فنصير إلى قول النبي صلى الله عليه و سلم و نجعل الخطأ قياسا على العمد فما كان لا يتوجه من حديث يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا على خلافه أولى أن تصيروا فيه إلى حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا ينبغي أن تختلف أقاويلكم .

باب القضاء في الضرس و الترقوة و الضلع

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر قضى في الضرس بجمل و في الترقوة بجمل و في الضلع بجمل

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر في الاضراس ببعير بعير و قضى معاوية في الاضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضأ عمر و تزيد في قضأ معاوية فلو كنت أنا لجعلت في الاضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء فقلت للشافعي فإنا نقول في الاضراس خمس خمس و نزعم أنه ليس في الترقوة و في الضلع حكم معروف و إنما فيها حكومة باجتهاد قال فقد خالفتم حديث زيد بن أسلم عن عمر كله فقلتم في الاضراس خمس خمس و هكذا نقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم في السن خمس كانت الضرس سنا قال فهذا كما قلنا في المسألة قبلها و قد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قال في السن خمس مما أقبل من الفم مما اسمه سن فإذا كانت لنا و لكم حجة بأن نقول الضرس سن و نذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه و سلم فيها و نخالف غيره لظاهر حديث النبي صلى الله عليه و سلم و أن توجه لغيره أن لا يكون خلاف قول النبي صلى الله عليه و سلم فهكذا ينبغي لنا أن لا نترك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا أبدا لقول غيره فأما أن تتركوا قول عمر لقول النبي صلى الله عليه و سلم مرة و تتركوا قول النبي صلى الله عليه و سلم لقول عمر مرة فهذا ما لا يجهل عالم أنه ليس لاحد إن شاء الله .

قال و خالفتم عمر في الترقوة و الضلع فقلتم ليس فيهما شيء موقت

( قال الشافعي ) و أنا أقول بقول عمر فيهما معا لانه لم يخالفه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيما علمته فلم أر أن أذهب إلى رأيي و أخالفه

( قال الشافعي ) و روى مالك عن سعيد أنه روى عن عمر في الاضراس بعير بعير و عن معاوية خمسة أبعرة و قال فيهما بعيرين بعيرين فإذا كان سعيد يعرف عن عمر شيئا ثم يخالفه و لم يذهب أيضا إلى ما ذهبنا إليه من الحديث و كنتم تخالفون عمر ثم تخالفون سعيدا فأين ما تدعون أن سعيدا إذا قال قولا لم يقل به إلا عن علم و تحتجون بقوله في شيء و ها أنتم تخالفونه في هذا و غيره فأين ما زعمتم من أن العلم بالمدينة كالوراثة لا يختلفون فيه و حكايتهم إذا حكوا و حكيتم عنهم اختلافا فكذلك حكاية غيركم في أكثر الاشياء إنما الاجماع عندهم فيما يوجد الاجماع فيه عند غيرهم و أن أولى علم الناس بعد الصلاة أن يكون عليه إجماع بالمدينة الديات لان ابن طاوس قال عن أبيه ما قضى به النبي صلى الله عليه و سلم من عقل و صدقات فإنما نزل به الوحي و عمر من الاسلام بموضعه الذي هو به من الناس فقد خالفتموه في الديات و خالفتم ابن المسيب بعده فيها و لا أرى دعواكم الموروث كما ادعيتم و ما أراكم قبلتم عن عمر هذا و ما أجدكم تقبلون العلم إلا عن أنفسكم .

/ 387