باب في الزكاة - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في الزكاة

باب في الزكاة

باب في المفقود

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما إمرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر و عشرا قال و الحديث الثابت عن عمر و عثمان في إمرأة المفقود مثل ما روى مالك عن ابن المسيب عن عمر و زيادة فإذا تزوجت فقدم زوجها قبل أن يدخل بها زوجها الآخر كان أحق بها فإن دخل بها زوجها الآخر فالأَول المفقود بالخيار بين إمرأته و المهر و من قال بقوله في المفقود قال بهذا كله اتباعا لقول عمر و عثمان و أنتم تخالفون ما روى عن عمر و عثمان معا فتزعمون أنها إذا نكحت لم يكن لزوجها الاول فيها خيار هي من الآخر ، فقلت للشافعي فإن صاحبنا قال أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر فقال الشافعي قد رأينا من ينكر قضية عمر كلها في المفقود و يقول هذا لا يشبه أن يكون من قضأ عمر فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا فكذلك الحجة عليك و كيف جاز أن يروى الثقات عن عمر حديثا واحدا فتأخذ ببعضه و تدع بعضا أ رأيت إن قال لك قائل آخذ بالذي تركت منه و أترك الذي أخذت به هل الحجة عليه إلا أن يقال من جعل قوله غاية ينتهي إليها أخذ بقوله كما قال فأما قولك فإنما جعلت الغاية في نفسك لا فيمن روى عنه الثقات فهكذا الحجة عليك لانك تركت بعض قضية عمر و أخذت ببعضها ( قال الربيع ) لا تتزوج إمرأة المفقود حتى يأتى يقين موته لان الله قال ( و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا ) فجعل على المتوفى عدة ، و كذلك جعل على المطلقة عدة لم يبحها إلا بموت أو طلاق و هي معنى حديث النبي صلى الله عليه و سلم إذ قال ( إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) فأخبر أنه إذا كان على يقين من الطهارة فلا تزول الطهارة إلا بيقين الحدث و كذلك هذه المرأة لها زوج بيقين فلا يزول قيد نكاحها بالشك و لا يزول إلا بيقين و هذا قول علي بن أبى طالب .

باب في الزكاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لابى عبيدة بن الجراح خذ منا من خيلنا و من رقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر فأبى ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه إن احبوا فخذها منهم و ارددها عليهم قال مالك يعني ردها إلى فقرائهم

( قال الشافعي ) و قد أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر أمر أن يؤخذ في الفرس شاتين أو عشرة أو عشرين درهما ، فقلت للشافعي فإنا نقول لا تؤخذ في الخيل صدقة لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة )

( قال الشافعي ) فقد رويتم و روى غيركم عن عمر هذا فإن كنتم تركتموه لشيء رويتموه عن النبي صلى الله عليه و سلم جملة فهكذا فاصنعوا في كل من روى عن أحد شيئا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه و أنكم لتخالفون ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما هو أبين من هذا و تعلمون فيه بأن الرجل من أصحابه لا يقول قولا يخالفه و تقولون لا يخفي على الرجل من أصحابه قوله ثم يأتي موضع آخر فيختلف كلامكم و لو شاء رجل قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم ليس على مسلم في عبده و فرسه صدقة إذا كان فرسه مربوطا

/ 387