کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت قال مالك و ذلك فيما نرى - و الله أعلم - لقول الله جل ثناؤه ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) فمحل الشعائر و انقضاؤها إلى البيت العتيق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت ( قال ) و قال مالك من جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت لم يكن عليه شيء إلا أن يكون قريبا فيرجع فلا أنتم عذرتموه بالجهالة فلا تردونه من قريب و لا بعيد و لا أنتم اتبعتم قول عمر و ما تأول صاحبكم من القرآن أن الوداع من نسكه فيجعل عليه دما و هو قول ابن عباس ( من نسى من نسكه شيئا فليهرق دما ) و هو يقول في مواضع كثيرة بقول ابن عباس وحده ( من نسى من نسكه شيئا فليهرق دما ) ثم تتركونه حيث شئتم و تدعونه و معه عمر و ما تأولتم من القرآن .

باب ما جاء في الصيد سألت الشافعي عمن قتل من الصيد شيئا و هو محرم فقال من قتل من دواب الصيد شيئا جزاه بمثله من النعم لان الله تبارك و تعالى يقول ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) و المثل لا يكون إلا لدواب الصيد فأما الطير فلا مثل له و مثله قيمته إلا أن في حمام مكة اتباعا للآثار شاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش و فى الغزال بعنز و فى الارنب بعناق و فى اليربوع بجفرة فقلت للشافعي فإنا نخالف ما روينا عن عمر في الارنب و اليربوع فيقول لا يفديان بجفرة و لا بعناق

( قال الشافعي ) هذا الجهل البين و خلاف كتاب الله عندنا و أمر عمر و أمر عثمان بن عفان و ابن مسعود و هم أعلم بمعاني كتاب الله منكم مع أنه ليس في تنزيل الكتاب شيء يحتاج إلى تأويل لان الله جل ثناؤه إذ حكم في الصيد بمثله من النعم فليس يعدم المثل أبدا فماله مثل من النعم أن ينظر إلى الصيد إذا قتل بأى النعم كان أقرب بها شبها في البدن فدى به و هذا إذا كان كذا فدى الكبير بالكبير و الصغير بالصغير أو يكون المثل القيمة كما قال بعض المشرقيين و قولكم لا القيمة و لا المثل من البدن بل هو خارج منهما مع خروجه مما وصفنا من الآثار و تزعمون في كل ما كان فيه ثنية فصاعدا أنه مثل النعم فترفعون و تخفضون فإذا جاء ما دون ثنية قلتم مثل من القيمة و هذا قول لا يقبل من أحد لو لم يخالف الآثار فكيف و قد خالفها و كل ما فدى فإنما القدر قيمته و القيمة تكون قليلة و كثيرة و أقاويلكم فيها متناقضة فكيف تجاوز الثنية التي تجوز ضحية في البقرة فتفديها و يكون يصيد صيدا صغيرا دون الثنية فلا تفديه بصغير دون الثنية

( قال الشافعي ) فتصيرون إلى قول عمر في النهى عن الطيب قبل الاحرام و تتركون فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم و تصيرون إلى ترك قوله في كثير و تدعون لقوله ما وصفت من سنن تروونها عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم تخالفون عمر و لا مخالف له من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و لا التابعين بل معه من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عثمان و ابن مسعود و من التابعين عطاء و أصحابه

( قال الشافعي ) و قد جهدت أن أجد أحدا يخبرنى إلى أى شيء ذهبتم في ترككم ما رويتم عن عمر في اليربوع و الارنب فما وجدت أحدا يزيدنى على أن ابن عمر قال الضحايا و البدن و الثنى فما فوقه

( قال الشافعي ) و أنتم أيضا تخالفون في هذا لان قول ابن عمر لا يعدو أن يكون لا يجيز من الضحايا و البدن إلا الثنى فما فوقه فإن كان هذا فأنتم تجيزون الجذعة من الضأن ضحية و إن كان قول ابن عمر أن الثنى فما فوقه وفاء و لا يسع ذلك ما دونه

/ 387