کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يكون ضحية فقد تأولتم قول ابن عمر على وجهه و ضيقتم على غيركم ما دحلتم في مثله

( قال الشافعي ) و قد أخطأ من جعل الصيد من معنى الضحايا و البدن بسبيل ما نجد أحدا منكم يعرف عنه في هذا شيء يجوز لاحد أن يحكيه لضعف مذهبكم به و خروجه من معنى القرآن و الاثر عن عمر و عثمان و ابن مسعود و القياس و المعقول ثم تناقضه فإن قال قائل فجزاء الصيد ضحايا قلنا معاذ الله أن يكون ضحايا جزاء الصيد بدل من الصيد ( 1 )

و البدل يكون منه ما يكون بقرة مثله فأرفع و أخفض منها تمرة و التمرتين و ذلك أن من جزاء الصيد ما يكون بتمرة و منه ما يكون ببدنة و منه ما يكون بين ذلك فإن قال قائل فما فرق بين جزاء الصيد و الضحايا و البدن قيل أ رأيت الضحايا أ يكون على أحد فيها أكثر من شاة ؟ فإن قال لا قيل أ فرأيت البدن أ ليست تطوعا أو نذرا أو شيئا وجب بإفساد حج ؟ فإن قال بلى قيل أ فرأيت جزاء الصيد أ ليس إنما هو غرم و غرمه من قتله بأنه محرم القتل في تلك الحال و حكم الله به عليه هديا بالغ الكعبة للمساكين الحاضرى الكعبة ؟ فإن قال بلى : قيل فكما تحكم لمالك الصيد على رجل لو قتله بالبدن منه ؟ فإن قال نعم قيل فإذا قتل نعامة كانت فيها بدنة أو بقرة وحش كانت فيها شاة فإن قال نعم قيل أفترى هذا كالاضاحى أو كالهدى التطوع أو البدن أو إفساد الحج فإن قال قد يفترقان قيل أ ليس إذا أصيبت نعامة كانت فيها بدنة لانها أقرب الاشياء من المثل و كذلك البقر و الغزال ؟ فإن قال نعم قيل فإذا كان هذا بدلا لشيء أتلف فكان على أن أغرم أكثر من الضحية فيه لم لا يكون لي أن أعطى دون الضحية فيه و أنت قد تجعل ذلك لي فتجعل في الجرادة تمرة ؟

( قال الشافعي ) فإن قال فإنما أجعل عليك القيمة إذا كانت القيمة دون ما يكون ضحية قيل فمن قال لك إن شيئا يكون بدلا من شيء فتجعل على من قتله المثل ما كان ضحية فأعلى و لا تجعل الضحية تجزي فيما قتل منه مما هو أعلى منها و إذا كان شيء دون الضحية لم تطرحه عني بل تجعله على بمثل من الثمن لانه لا يجوز ضحية فهو في قولك ليس من معاني الضحايا فإن قال أ فيجوز أن يكون هذا ناقصا و ضحية ؟ قيل نعم فكما يجوز أن يكون تمرة و قبضة من طعام و درهم و درهمان هديا و لو لم يجز كنت قد أخطأت إذ زعمت أنه إذا أصبت صيدا مريضا أو أعور أو منقوصا قوم على في مثل تلك الحال ناقصا و لم تقل يقوم على وافيا فمثلت الصيد الصغير مرة بالانسان الحى يقتل منقوصا فيكون فيه دية تامة و زعمت أخرى أنه إذا قوم الصيد المقتول قومه منقوصا و هذا قول يختلف إن كان قياسا على الانسان الحر فلا يفرق بين قيمته منقوصا و صغيرا و كبيرا لان الانسان يقتل مريضا و منقوصا كهيئته صحيحا وافرا و إن كان قياسا على المال يتلف فيقومه بالحال التي أتلف فيها لا بغيرها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإن قال ما معنى قول الله ( هديا ) قلت الهدى شيء فصلته من مالك إلى من أمرت بفصله إليه كالهدية تخرجها من مالك إلى غيرك فيقع اسم الهدى على تمرة و بعير و ما بينهما من كل ثمرة و مأكول يقع عليه اسم الهدية على ما قل و كثر فإن قال أ فيجوز أن تذبح صغيرة من الغنم فتتصدق بها ؟ قلت نعم كما يجوز أن تتصدق بتمرة و الهدى الضحية و الضحية الهدى الهدى بدل و البدل يقوم مقام ما أتلف و الضحية ليست بدلا من شيء

( قال الشافعي ) و قد قال هذا مع عمر بن الخطاب عثمان بن عفان و ابن مسعود و غيرهما فخالفتم إلى قول آخر مثلهم و لا من سلف من الائمة علمته

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن عبد

1 - قوله : و البدل يكون الخ كذا في النسخة و لا يخفى ما فيه و لعل أصل العبارة ( و البدل منه ما يكون بقرة مثله و أرفع و أخفض منها إلى التمرة و التمرتين و ذلك الخ ) و ذلك الخ تأمل .

كتبه مصححه .

/ 387