بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكريم الجزري عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن محرما ألقى جوالقا فأصاب يربوعا فقتله فقضى فيه ابن مسعود بجفرة مجفرة ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفرة أو جفرة ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن مطرف عن أبى السفر أن عثمان قضى في أم حيين بحلان من الغنم ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن مخارق عن طارق قال خرجنا حجيجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال عمر : احكم فيه فقال : أنت خير منى - يا أمير المؤمنين - و أعلم فقال له عمر : إنما أمرتك أن تحكم فيه و لم آمرك أن تزكينى فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء و الشجر فقال عمر فذاك فيه ( قال الشافعي ) لا أعلم مذهبا أضعف من مذهبكم رويتم عن عمر تؤجل إمرأة المفقود ثم تعتد عدة الوفاة و تنكح و روى المشرقيون عن علي لتصبر حتى يأتيها يقين موته و جعل الله عدة الوفاة على المرأة يتوفى عنها زوجها فقال المشرقيون - لا يجوز أن تعتد عدة الوفاة إلا من جعل الله ذلك عليها و لم يجعل الله ذلك إلا على التي توفى عنها زوجها يقينا فقلتم عمر أعلم بمعنى كتاب الله فإذا قيل لكم و على عالم بكتاب الله و أنتم لا تقسمون مال المفقود على ورثته و لا تحكمون عليه بحكم الوفاة حتى تعلموا أنه مات ببينة تقوم على موته فكيف حكمتم عليه حكم الوفاة في إمرأته فقط ؟ قلتم لا يقال لما روى عن عمر لم ؟ و لا كيف ؟ و لا يتأول معه القرآن ثم وجدتم عمر يقول في الصيد بمعنى كتاب الله و مع عمر عثمان و ابن مسعود و عطاء و غيرهم فخالفتموهم لا مخالف لهم من الناس إلا أنفسكم لقول متناقض ضعيف و الله المستعان ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال من أصاب ولد ظبى صغيرا فداه بولد شاة مثله و إن أصاب صيدا أعور فداه بأعور مثله أو منقوصا فداه بمنقوص مثله أو مريضا فداه بمريض و أحب إلى لو فداه بواف ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إنى أجريت أنا و صاحبي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا و نحن محرمان فماذا ترى ؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعالى نحكم أنا و أنت فحكما عليه بعنز و ذكر في الحديث أن عمر قال هذا عبد الرحمن بن عوف ( قال الشافعي ) أخبرنا الثقفى عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه قال لو كان معي حاكم لحكمت في الثعلب بجدي قلت للشافعي فإن صاحبنا يقول : إن الرجلين إذا أصابا ظبيا حكم عليهما بعنزين و بهذا نقول .( قال الشافعي ) و هذا خلاف قول عمر و عبد الرحمن بن عوف في روايتكم و ابن عمر في رواية غيركم إلى قول أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فإذا جاز لكم أن تخالفوهم فكيف تجعلون قول الواحد منهم حجة على السنة و لا تجعلونه حجة على أنفسكم ؟ قال ثم أردتم أن تقيسوا فأخطأتم القياس فلو لم تكونوا خالفتم أحدا كنتم قد أخطاتم القياس قستم بالرجلين يقتلان النفس فيكون على كل واحد منهما كفارة عتق رقبة و فى النفس شيئان أحدهما بدل و البدل كالثمن و هو الدية في الحر و الثمن في العبد و الابدال لا يزاد فيها عندنا و عندكم لو أن مائة رجل قتلوا رجلا حرا أو عبدا لم يغرموا إلا دية أو قيمة فإن قال قائل فالظبى يقتل بالقيمة والدية أشبه أم الكفارة قيل بالقيمة والدية فإن قال و من أين ؟ قيل تفدى النعامة ببدنة و الجرادة بتمرة و هذا مثل قيمة العبد المرتفع و المنخفض و الكفارة شيء لا يزاد فيها و لا ينقص منها إن كان طعاما أو كسوة أو عتقا و قول عمر و عبد الرحمن معنى القرآن لان الله جل ثناؤه يقول ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فجعل فيه المثل فمن جعل فيه مثلين فقد خالف قول الله و الله أعلم - ثم لا تمتنعون من رد قول عمر لرأى أنفسكم و معه عبد الرحمن بن عوف ( قال الشافعي )