باب ما روى مالك عن عثمان بن عفان وخالفه في تخمير المحرم وجهه - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ما روى مالك عن عثمان بن عفان وخالفه في تخمير المحرم وجهه

باب ما روى مالك عن عثمان بن عفان وخالفه في تخمير المحرم وجهه

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء في نفر أصابوا صيدا قال عليهم كلهم جزاء واحد

( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم قال سئل ابن عباس عن نفر أصابوا صيدا قال عليهم جزاء قيل على كل واحد منهم جزاء ؟ قال إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد .

و الله أعلم .

باب الامان لاهل دار الحرب

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه أنه بلغني أن الرجل منكم يطلب العلج حتى إذا أسند في الجبل و امتنع قال له الرجل مترس يقول لا تحلف فإذا أدركه قتله وانى و الذى نفسى بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه قال مالك و ليس هذا بالامر المجتمع عليه و لا يقتل به فقلت للشافعي فإنا نقول بقول مالك

( قال الشافعي ) قد خالفتم ما رويتم عن عمر و لم ترووا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم خلافه علمناه و أما قوله ليس هذا بالامر المجتمع عليه فليس في مثله هذا اجتماع و هو لا يروى شيئا يخالفه و لا يوافقه فأين الاجماع فيما لا رواية فيه ؟ فإن كان ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يقتل مسلم بكافر ) و هذا كافر لزمه إذا جاء شيء عن النبي صلى الله عليه و سلم أن يترك كل ما خالفه أما أن يترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم مرة و يلزمه أخرى فهذا لا يجوز لاحد .

باب ما روى مالك عن عثمان بن عفان و خالفه في تخمير المحرم وجهه سألت الشافعي أيخمر المحرم وجهه ؟ فقال نعم و لا يخمر رأسه و سألته عن المحرم يصطاد من أجله الصيد قال لا يأكله فإن أكله فقد أساء و لا فدية عليه فقلت و ما الحجة ؟ فقال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج في يوم صائف و هو محرم و قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتى بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا ألا تأكل أنت ؟ قال إنى لست كهيئتكم إنما صيد من أجلى فقلت إنا نكره تخمير الوجه للمحرم و يكرهه صاحبنا و يروى فيه عن ابن عمر أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان و زيد بن ثابت و مروان كانوا يخمرون وجوههم و هم محرمون فإن كنت ذهبت إلى أن عثمان و ابن عمر اختلفا في تخمير الوجه فكيف أخذت بقول ابن عمر دون قول عثمان و مع عثمان زيد بن ثابت و مروان و ما هو أقوى من هذا كله ؟ قلت و ما هو ؟ قال أمر النبي صلى الله عليه و سلم بميت مات محرما أن يكشف عن رأسه دون وجهه و لا يقرب طيبا و يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما فدلت السنة على أن للمحرم تخمير وجهه و عثمان و زيد رجلان و ابن عمر واحد و معهما مروان فكان ينبغى عندك أن يكون هذا أشبه بالعمل و بدلالة السنة و عثمان الخليفة و زيد ثم مروان بعدهما و قد اختلف عثمان و ابن عمر في العبد يباع و يتبرأ صاحبه من العيب فقضى عثمان على ابن عمر أن يحلف ما كان به داء علمه و قد رأى ابن عمر ان التبرؤ يبرئه مما علم لم يعلم فاخترت قول ابن عمر و سمعت من أصحابك من يقول عثمان الخليفة ( 1 )

عن قضاه

1 - كذا في النسخة بدون نقط و لعله محرف و أصله قد قضاه بين الخ و حرر .

كتبه مصححه .

/ 387