کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بين المهاجرين و الانصار كأنه قول عامتهم و قوله بهذا كله أولى أن يتبع من ابن عمر فعثمان إذ كان معه ما وصفت في تخمير المحرم وجهه من دلالة السنة و من قول زيد و مروان أولى أن يصار إلى قوله مع أنه قول عامة المفتين بالبلدان فقلت للشافعي فإنا نقول ما فوق الذقن من الرأس قال الشافعي ينبغى أن يكون من شأنك الصمت حين تسمع كلام الناس حتى تعرف منه فإنى أراك تكثر أن تكلم بغير روية فقلت و ما ذلك ؟ فقال و ما تعني بقولك و ما فوق الذقن من الرأس ؟ أتعنى أن حكمه حكم الرأس في الاحرام ؟ فقلت نعم فقال أفتخمر المرأة المحرمة ما فوق ذقنها فإن للمحرمة أن تخمر رأسها فقلت لا قال .

أ فيجب على الرجل إذا لبد رأسه حلقه أو تقصيره ؟ فقلت نعم قال أ فيجب عليه أن يأخذ من شعر ما فوق الذقن من وجهه ؟ فقلت لا فقال لي الشافعي و فرق الله بين حكم الوجه و الرأس فقال اغسلوا وجوهكم فعلمنا أن الوجه ما دون الرأس و أن الذقن من الوجه و قال ( امسحوا برءوسكم ) فكان الرأس الوجه فقلت نعم قال و قولك لا كراهة لتخمير الوجه بكماله و لا إباحة تخميره بكماله أنه يجب على من وضع نفسه معلما أن يبدأ فيعرف ما يقول قبل أن يقوله و لا ينطق بما لا يعلم و هذه سبيل لا أراك تعرفها فاتق الله و أمسك عن أن تقول بغير علم و لم أر من أدب من ذهب مذهبك إلا أن يقول القول ثم يصمت و ذلك أنه ( قال فيما نرى ) يعلم انه لا يصنع شيئا بمناظرة غيره إلا بما أن صمت أمثل به قلت للشافعي فمن أين قلت أى صيد صيد من أجل محرم فأكل منه لم يغرم فيه ؟ فقال لان الله جل ثناؤه إنما أوجب غرمه على من قتله فقال عز و جل ( و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فلما كان القتل محرم لم يكن على المحرم فيما جنى غيره فدية كما لو قتل من أجله مسلما لم يكن على المقتول من أجله عقل و لا كفارة و لا قود فإن الله قضى أن لا تزر وازرة وزر أخرى قال و لما كان الصيد مقتولا فأمسك المحرم عن أكله و من أجله صيد لم يكن عليه فيه فدية بأن صيد من أجله لم يجز أن يكون صيدا مقتولا لا فدية فيه حين قتل و يأكله بشر لا فدية عليهم فإذا أكله واحد فداه و إنما نقطع الفدية فيه بالقتل فإذا كان القتل و لا فدية لم يجز أن تكون فدية لانه لم يحدث بعدها قتلا يوجب فدية قلت إن الاكل جائز للمحرم و إنما أمرته بالفدية لذلك قال و كذلك لا يجوز للمحرم أكل ميتة و لا شرب خمر و لا محرم و لا فدية عليه في شيء من هذا و هو آثم بالاكل و الفدية في الصيد إنما تكون بالقتل فقلت للشافعي فهل خالفك في هذا غيرنا ؟ فقال ما علمت أحدا غيركم زعم أن من أكل لحم صيد صيد من أجله فداه بل علمت أن من المشرقيين من قال له أن يأكله لانه مال لغيره أطعمة إياه و لو لا اتباع الحديث فيه لكان القول عندنا قوله و لكنه خالف الحديث فخالفناه فإن كانت لنا عليه حجة بخلاف بعض الحديث فهي لنا عليك بخلافك بعضه و هو يعرف ما يقول و إن زل عندنا و لستم و الله يعافينا و إياكم تعرفون كثيرا مما تقولون أ رأيت لو أن رجلا أعطى رجلا سلاحا ليقويه على قتل حر أو عبد فقتله المعطى كان على المعطى عقل أو قود ؟ قال لا و لكنه مسئ آثم بتقوية القاتل قلت و كذلك لو قتله و لا علم له بجناية على قتله و رضيه قال نعم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أفلا ترى هذا أولى أن يكون عليه عقل أو قود أو كفارة ممن قتل من أجله صيد لا يعلمه فأكله ؟ فإذا قلت إنما جعل العقل و القود بالقتل فهذا قاتل

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك أن أبا أيوب الانصاري قال كان الرجل يضحى بالشاة الواحدة عنه و عن أهله ثم تباهي الناس فصارت مباهاة .

/ 387