باب ما جاء في خلاف عائشة في لغو اليمين فقلت للشافعي ما لغو اليمين ؟ قال الله أعلم اما الذي نذهب إليه فهو ما قالت عائشة ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لغو اليمين قول الانسان لا و الله و بلى و الله ، فقلت للشافعي و ما الحجة فيما قلت ؟ قال الله أعلم اللغو في لسان العرب الكلام المعقود عليه و جماع اللغو يكون الخطأ ( قال الشافعي ) فخالفتموه و زعمتم أن اللغو حلف الانسان على الشيء يستيقن أنه كما حلف عليه ثم يوجد على خلافه ( قال الشافعي ) و هذا ضد اللغو هذا هو الاثبات في اليمين يقصدها يحلف لا يفعله يمنعه السبب لقول الله تبارك و تعالى ( و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ) ما عقدتم ما عقدتم به عقد الايمان عليه و لو احتمل اللسان ما ذهبتم إليه ما منع احتماله ما ذهبت إليه عائشة و كانت أولى أن تتبع منكم لانها أعلم باللسان منكم مع علمها بالفقه ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة التشهد قال فخالفتموها فيه إلى قول عمر .باب في بيع المدبر ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن عائشة دبرت جارية لها فسحرتها فاعترفت بالسحر فأمرت بها عائشة أن تباع من الاعراب ممن يسئ ملكتها فبيعت قال فخالفتموها فقلتم لا يباع مدبر و لا مدبرة و نحن نقول بقول عائشة و غيرها .باب ما جاء في لبس الخز فقلت للشافعي فما تقول في لبس الخز ؟ قال لا بأس به إلا أن يدعه رجل ليأخذ بأقصد منه فأما لان لبس الخز حرام فلا ( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت تلبسه ( قال الشافعي ) و روينا أن القاسم دخل عليها في غداة بادرة و عليه مطرف خز فألقاه عليها فلم تنكره ، فقلت للشافعي فإنا نكره لبس الخز فقال أو ما رويتم هذا عن عائشة ؟ فقلت بلى فقال لاي شيء خالفتموها و معها بشر لا يرون به بأسا فلم يزل القاسم يلبسه حتى بيع في ميراثه فيما بلغنا فإذا شئتم جعلتم قول القاسم حجة و إذا شئتم تركتم ذلك على عائشة و القاسم و من شئتم و الله المستعان .باب خلاف ابن عباس في البيوع ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن عباس و رجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد أن يبيعها فقال ابن عباس تلك الورق بالورق و كره ذلك قال مالك و ذلك فيما نرى لانه أراد بيعها من صاحبه الذي اشتارها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به و لو باعها من الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس و قلتم به و ليس هذا قول ابن عباس و لا