( باب خلاف زيد بن ثابت ) في الطلاق - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( باب خلاف زيد بن ثابت ) في الطلاق

تأويل حديث

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس برأيه و لا أحسب كل شيء إلا مثله

( قال الشافعي ) و بقول ابن عباس نأخذ لانه إذا باع شيئا اشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضمونا له على غيره وأصل البيع لم يبرأ إليه منه و أكل ربح ما لم يضمن و خالفتموه فأجزتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من صاحبه الذي اتبع به

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا أعلم بين صاحبه الذي ابتيع منه و غيره فرقا لئن لم يكن ذلك فهل الحجة عليه إلا أن يقال مخرج قول النبي صلى الله عليه و سلم عام فلا يصلح أن يكون خاصا فكيف نهى عنه ابن عباس و أنتم لا تروون خلاف هذا عن أحد علمته و عن ابن عباس أن إمرأة جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت قبل أن تقضى فأمر ابنتها أن تمشى عنها .

فقلت للشافعي فإنا نقول لا يمشى أحد عن أحد

( قال الشافعي ) أحسب ابن عباس إنما ذهب إلى أن المشي إلى قباء نسك فأمرها أن تنسك عنها و كيف خالفتموه و لا أعلمكم رويتم عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم خلافه .

باب

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبى الزبير عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع على أهله و هو محرم و هو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة

( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ قال مالك عليه عمرة و بدنة و حجة تامة و رواه عن ربيعة فترك قول ابن عباس بخبر ربيعة و رواه عن ثور بن يزيد عن عكرمة يظنه عن ابن عباس

( قال الشافعي ) و هو سئ القول في عكرمة لا يرى لاحد أن يقبل حديثه و هو يروى سفيان عن عطاء عن ابن عباس خلافه و عطاء ثقة عنده و عند الناس قال و العجب له أن يقول في عكرمة ما يقول ثم يحتاج إلى شيء من علمه يوافق قوله و يسميه مرة و يروى عنه ظنا و يسكت عنه مرة فيروى عن ثور بن يزيد عن ابن عباس في الرضاع و ذبائح نصارى العرب و غيره و سكت عن عكرمة و إنما حدث به ثور عن عكرمة و هذا من من الامور التي ينبغى لاهل العلم أن يتحفظوا منها فيأخذ بقول ابن عباس من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما فيقيس عليه ما شاء الله من الكثرة و يترك قوله في هذا منصوصا لغير معنى هل رأى أحد قط تم حجة يعمل في الحج بشيء ما لا ينبغى له فقضاه بعمرة فكيف يعتمر عنده و هو في بقية من حجه ؟ فإن قلتم نعمره بعد الحج فكيف يكون حج قد خرج منه كله و قضى عنه حجة الاسلام و قد خرج من إحرامه في الحج ثم نقول أحرم بعمرة عن حج ما علمت أحدا من مفتى الامصار قال هذا قبل ربيعة إلا ما روى عن عكرمة .

و هذا من قول ربيعة عفا الله عنا و عنه و من ضرب من أفطر يوما من رمضان قضى باثنى عشر يوما و من قبل إمرأته و هو صائم اعتكف ثلاثة أيام و ما أشبه هذا من أقاويل كان يقولها قال و العجب لكم و أنتم لا تستوحشون من الترك على ربيعة ما هو أحسن من هذا فكيف تتبعونه فيه .

باب خلاف زيد بن ثابت في الطلاق سألت الشافعي عن الرجل يملك إمرأته أمرها فتطلق نفسها ثلاثا فقال القول قول الزوج فإن قال




/ 387