کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إنما ملكتها أمرها في واحدة لا في ثلاث كان القول قوله و هي واحدة و هو أحق بها فقلت له ما الحجة في ذلك ؟ قال أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبى عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك ؟ فقال ملكت إمرأتي أمرها ففارقتنى فقال له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هى واحدة و أنت أحق بها ، فقلت للشافعي فإنا نقول هى ثلاث إلا أن يناكرها و روى شبيها بذلك عن ابن عمر و مروان بن الحكم

( قال الشافعي ) ما أراكم تبالون من خالفتم فإن ذهبتم إلى قول ابن عمر و مروان دون قول زيد فبأى وجه ذهبتم إليه فهل يعدو المملك إمرأته أمرها إذا طلقت نفسها ثلاثا أن يكون أصل التمليك إخراج جميع ما في يده من طلاقها إليها فإذا طلقت نفسها لزمه و لم تنفعه مناكرتها أولا يكون إخراج جميعه فيكون محتملا لاخراج الجميع و البعض فيكون القول قوله فيه و إذا كان القول قول الزوج فلو ملكها واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يكن لها أن تطلق إلا واحدة و اسمعكم إذا اخترتم - و الله يغفر لنا و لكم - لا تعرفون كيف موضع الاختيار و ما موضع المناكرة فيه إلا ما وصفت .

و الله أعلم .

باب في عين الاعور

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الاشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا أطفئت أو قال بخقت بمائة دينار قال مالك ليس بهذا العمل إنما فيها الاجتهاد لا شيء مؤقت

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك أن أنس بن مالك كبر حتى لا يقدر على الصيام فكان يفتدى و خالفه مالك فقال ليس عليه بواجب

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ربيعة عن أبى بكر بن حزم أنه كان يصلى في قميص فقلت إنا نكره هذا فقال كيف كرهتم ما استحب أبو بكر

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها كانت تبيع ثمارها و تستثني منها

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة قوم فقال لاهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائط فلا بأس أن يستثنى منه ما بينه و بين ثلث الثمر لا يجاوزه

( قال الشافعي ) أيضا يروى عن القاسم و عمرة الاستثناء و لم يرو عنهما حد الاستثناء و لو جاز أن يستثنى منه سهما من ألف سهم ليجوز تسعة أعشاره و أكثر و لا أدري من اجتمع لكم على هذا و الذى يروى خلاف ما يقول

( قال الشافعي ) و لا يجوز الاستثناء إلا أن يكون البيع واقعا على شيء و المستثنى خارج من البيع و ذلك أن يقول أبيعك ثمر حائطي إلا كذا و كذا نخلة فيكون النصف خارجا من البيع أو أبيعك ثمره إلا نصفه أو إلا ثلثه فيكون ما استثنى خارجا من البيع

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ربيعة أن رجلا أتى القاسم فقال إنى أفضت و أفضت معي بأهلي فعدلت إلى شعب فذهبت لا دنو منها فقالت إمرأتي لم أقصر من شعر رأسي بعد فأخذت من شعر رأسها بأسنانى ثم وقعت بها قال فضحك القاسم ثم قال فمرها فلتأخذ من رأسها بالجلمين

( قال الشافعي ) و هذا كما قال القاسم إذا قصر من رأسها بأسنانه أجزأ عنها من الجلمين قال مالك يهريق دما و خالف القاسم لقول نفسه

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين القاسم يرمى جمرة العقبة ؟ قال من حيث تيسر قال مالك لا أحب أن يرميها إلا من بطن المسيل و لم يرو فيها خلافا عن أحد .

/ 387