باب خلاف سعيد وأبي بكر في الايلاء - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب خلاف سعيد وأبي بكر في الايلاء

باب خلاف سعيد وأبي بكر في الايلاء

باب خلاف عمر بن عبد العزيز في عشور أهل الذمة

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان و كان زريق على جواز مصر في زمان الوليد و سليمان و عمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن أنظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون للتجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقص من عشرين دينارا ثلث دينار فدعها و لا تأخذ منها شيئا و من مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها و لا تأخذ منها شيئا و اكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول

( قال الشافعي ) و يقول عمر نأخذ لا يؤخذ منهم إلا مرة في الحول و خالفتموه إن اختلفوا في السنة مرارا و خالفتم عمر بن عبد العزيز في عشرين دينارا إن نقص ثلث دينار فأخبرت عنه أنه قال إن جازت جواز الوازنة أخذت منه الزكاة و لو نقصت أكثر و إن لم تجز جواز الوازنة و هي تنقص ثلث دينار أو أكثر أو أقل لم يؤخذ منها زكاة و زعمتم أن الدراهم إن نقصت عن مائتي درهم و هي تجوز جواز الوازنة أخذت منها الزكاة

( قال الشافعي ) لسنا نقول بهذا إذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) فهو كما قال رسول الله صلى لله عليه و سلم فلو نقصت حبة لم يكن فيها صدقة لان ذلك دون خمس أواق و أنتم لم تقولوا بحديث النبي صلى الله عليه و سلم الذي روى ليس فيما دون خمس أواق صدقة و هو سنة و لا بقول عمر بن العزيز

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر و خالفه مالك فقال لا يؤخذ العشر إلا من زيته و جواب ابن شهاب على حبه

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك أن عمر بن عبد العزيز كتب إنما الصدقة في العين و الحرث و الماشية قال مالك لا صدقة إلا في عين أو حرث أو ماشية و قال مالك في العرض الذي يدار صدقة

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك أنه بلغه أن أن سعيدا يعنى ابن المسيب و سليمان بن يسار سئلا هل في الشفعة سنة ؟ فقالا جميعا نعم الشفعة في الدور و الارضين و لا تكون الشفعة إلا بين القوم الشركاء

( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ و تأخذون في الجملة و فى هذا يعنى أن تكون الشفعة إلا فيما كانت له أرض فإنه يقسم و قد روى مالك عن عثمان أنه قال لا شفعة في بئر و لا فحل نخل و قال مالك لا شفعة في طريق و لا عرصة دار ، و إن صلح فيها القسم و قال فيمن اشترى شقصا من دار أو حيوان ، أو عرض الشفعة في الشقص بقدر ما يصيبه من الثمن ، ثم خالفتم معنى هذا في المكاتب ، فجعلتم نجومه تباع و جعلتموه أحق بما يباع منه بالشفعة .

باب خلاف سعيد و أبى بكر في الايلاء

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد يعنى ابن المسيب و أبى بكر بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان في الرجل يولى من إمرأته إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة و لزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة و قال مالك إن مروان كان يقضى في الرجل إذا آلى من إمرأته أنها إذا مضت الاربعة الاشهر فهي تطليقة و له عليها الرجعة ما كانت في العدة قال مالك و على ذلك رأى ابن شهاب

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أنه سئل عن المرأة

/ 387