باب في الرعاف - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في الرعاف

باب في سجود القرآن

باب غسل الجنابة

يطلقها زوجها في بيت بكراء على من الكراء ؟ فقال سعيد على زوجها قال فإن لم يكن عند زوجها ؟ قال فعلى الامير .

باب في سجود القرآن سألت الشافعي عن السجود في سورة الحج فقال فيها سجدتان فقلت و ما الحجة في ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب سجد في سورة الحج سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين

( قال الشافعي ) أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن عمر بن الخطاب صلى بهم بالجابية بسورة الحج فسجد فيها سجدتين ، فقلت للشافعي فإنا لا نسجد فيها إلا سجدة واحدة

( قال الشافعي ) فقد خالفتم ما رويتم عن عمر بن الخطاب و عبد الله بن عمر معا إلى قول أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فكيف تتخذون قوله عمر وحده حجة و ابن عمر وحده حجة حتى تردوا بكل واحد منهما السنة و تبنون عليهما عددا من الفقة ثم تخرجون من قولهما لرأى أنفسكم هل تعلمون يستدرك على أحد قول العورة فيه أبين منها فيما وصفت من أقاويلكم ، و سألت الشافعي عما روى صاحبنا وحده في المحصب فقال أخبرنا مالك عن ابن عمر قال كان يصلى الظهر و العصر و المغرب و العشاء بالمحصب ثم يدخل مكه من الليل فيطوف بالبيت ، قلت للشافعي نحن نقول لا ينبغى لعالم أن يفعله

( قال الشافعي ) ما على العالم من النسك ما ليس على غيره قلت هو العالم و الجاهل

( قال الشافعي ) فإن تركاه ؟ قلت : لا فدية على واحد منهما ، قال و لكنكم من أصل مذهبكم أن من ترك من نسكه شيئا إهراق دما فإن كان نسكا فقد تركتم أصل قولكم و إن كان منزل سفر لا منزل نسك فلا تأمر عالما و لا جاهلا أن ينزله .

باب غسل الجنابة

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل من الجنابة نضح في عينيه الماء قال مالك ليس عليه العمل

( قال الشافعي ) هذا ما تركتم على ابن عمر و لم ترووا عن أحد خلافه فإذا وسعكم الترك على ابن عمر لغير مثله لم يجز لكم أن تقولوا قوله حجة على مثله و أنتم تدعون عليه لانفسكم و إن جاز لكم أن تحتجوا به على مثله لم يجز تركه لانفسكم .

باب في الرعاف

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع و لم يتكلم

( قال الشافعي ) فمالك روى عن ابن المسيب و ابن عباس مثله

( قال الشافعي ) أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن الزهرى عن سالم عن أبيه أنه كان يقول من أصابه رعاف أو من وجد رعافا أو مذيا أو قيئا انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى و قال المسور بن مخرمة يستأنف ثم زعمتم أنه إنما يغسل الدم و عبيد الله بن عمر يروى عن نافع أنه كان ينصرف فيغسل الدم و يتوضأ للصلاة و الوضوء في الظاهر في روايتكم إنما هو وضوء الصلاة و هذا يشبه الترك ، لما رويتم عن ابن عمر و ابن عباس و ابن المسيب في رواية غيركم أنه يبنى في المذي و زعمتم أنكم لا تبنون في المذي .

/ 387