باب الغسل بفضل الجنب و الحائض ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا قال مالك لا بأس أن يغتسل بفضل الجنب و الحائض ، قلت للشافعي أنت تقول بقول مالك ؟ قال نعم و لست أرى قول أحد مع قول النبي صلى الله عليه و سلم حجة إنما تركته لان النبي صلى الله عليه و سلم كان يغتسل و عائشة فإذا اغتسلا معا كان كل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه و أنتم تجعلون قول ابن عمر حجة على السنة و تجعلون سنة أخرى حجة عليه إن كنتم تركتموه على ابن عمر فلعلكم لا تكونون تركتموه عليه إلا بشيء عرفتموه .باب التيمم ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أنه أقبل هو و ابن عمر من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيدا فمسح بوجهه و يديه إلى المرفقين ثم صلى ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمربد الغنم وصلى العصر ثم دخل المدينة و الشمس مرتفعة فلم يعد العصر ، قلت للشافعي فإنا نقول إذا كان المسافر يطمع بالماء فلا يتيمم إلا في آخر الوقت فإن تيمم قبل آخر الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل ذهاب الوقت توضأ و أعاد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : هذا خلاف قول ابن عمر المربد بطرف المدينة و قد تيمم به ابن عمر و دخل و عليه من الوقت شيء صالح فلم يعد الصلاة فكيف خالفتموه في الامرين معا و لا أعلم أحدا مثله قال بخلافه فلو قلتم بقوله ثم خالفه غيركم كنتم شبيها أن تقولوا تخالف ابن عمر لغير قول مثله ثم تخالفه أيضا في الصلاة و ابن عمر إلى أن يصلى ما ليس عليه أقرب منه إلى أن يدع صلاة عليه .باب الوتر ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع قال كنت مع ابن عمر بمكة و السماء متغيمة فخشى ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة ( قال الشافعي ) و أنتم تخالفون ابن عمر من هذا في موضعين فتقولون لا يوتر بواحدة و من أوتر لا يشفع وتره و لا أعلمكم تحفظون عن أحد أنه قال لا يشفع وتره فقلت للشافعي ما تقول أنت في هذا ؟ قال بقول ابن عمر أنه يوتر بركعة ، قلت أ فتقول يشفع وتره ؟ فقال لا فقلت و ما حجتك فيه ؟ قال روينا عن ابن عباس أنه كره لا بن عمر أن يشفع وتره و قال إذا أوترت فاشفع من آخره و لا تعد وترا و لا تشفعه و أنتم زعمتم أنكم لا تقبلون إلا حديث صاحبكم و ليس من حديث صاحبكم خلاف ابن عمر .باب الصلاة بمنى و النافلة في السفر ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى وراء الامام بمنى أربعا فإذا