باب الصلاة بمنى والنافلة في السفر - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الصلاة بمنى والنافلة في السفر

باب التيمم

باب الصلاة بمنى والنافلة في السفر

باب التيمم

باب الغسل بفضل الجنب و الحائض

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا قال مالك لا بأس أن يغتسل بفضل الجنب و الحائض ، قلت للشافعي أنت تقول بقول مالك ؟ قال نعم و لست أرى قول أحد مع قول النبي صلى الله عليه و سلم حجة إنما تركته لان النبي صلى الله عليه و سلم كان يغتسل و عائشة فإذا اغتسلا معا كان كل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه و أنتم تجعلون قول ابن عمر حجة على السنة و تجعلون سنة أخرى حجة عليه إن كنتم تركتموه على ابن عمر فلعلكم لا تكونون تركتموه عليه إلا بشيء عرفتموه .

باب التيمم

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أنه أقبل هو و ابن عمر من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيدا فمسح بوجهه و يديه إلى المرفقين ثم صلى

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمربد الغنم وصلى العصر ثم دخل المدينة و الشمس مرتفعة فلم يعد العصر ، قلت للشافعي فإنا نقول إذا كان المسافر يطمع بالماء فلا يتيمم إلا في آخر الوقت فإن تيمم قبل آخر الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل ذهاب الوقت توضأ و أعاد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : هذا خلاف قول ابن عمر المربد بطرف المدينة و قد تيمم به ابن عمر و دخل و عليه من الوقت شيء صالح فلم يعد الصلاة فكيف خالفتموه في الامرين معا و لا أعلم أحدا مثله قال بخلافه فلو قلتم بقوله ثم خالفه غيركم كنتم شبيها أن تقولوا تخالف ابن عمر لغير قول مثله ثم تخالفه أيضا في الصلاة و ابن عمر إلى أن يصلى ما ليس عليه أقرب منه إلى أن يدع صلاة عليه .

باب الوتر

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع قال كنت مع ابن عمر بمكة و السماء متغيمة فخشى ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة

( قال الشافعي ) و أنتم تخالفون ابن عمر من هذا في موضعين فتقولون لا يوتر بواحدة و من أوتر لا يشفع وتره و لا أعلمكم تحفظون عن أحد أنه قال لا يشفع وتره فقلت للشافعي ما تقول أنت في هذا ؟ قال بقول ابن عمر أنه يوتر بركعة ، قلت أ فتقول يشفع وتره ؟ فقال لا فقلت و ما حجتك فيه ؟ قال روينا عن ابن عباس أنه كره لا بن عمر أن يشفع وتره و قال إذا أوترت فاشفع من آخره و لا تعد وترا و لا تشفعه و أنتم زعمتم أنكم لا تقبلون إلا حديث صاحبكم و ليس من حديث صاحبكم خلاف ابن عمر .

باب الصلاة بمنى و النافلة في السفر

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى وراء الامام بمنى أربعا فإذا

/ 387