صلى لنفسه صلى ركعتين ( قال الشافعي ) هذا يدل على أن الامام إذا كان من أهل مكة صلى بمنى أربعا لانه لا يحتمل إلا هذا أو يكون الامام من أهل مكة يتم بمنى لان الامام في زمان ابن عمر من بني أمية و قد أتموا بإتمام عثمان قال و هذا يدل على أن المسافر لو أتم بقوم لم تفسد صلاتهم عند ابن عمر لان صلاته لو كانت تفسد لم يصل معه ( قال الشافعي ) و بهذا نقول و أنتم تخالفون ما رويتم عن ابن عمر لغير رأى أحد رويتموه يخالف ابن عمر بل مع ابن عمر فيه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يوافقه و تخالفونه ابن مسعود عاب إتمام الصلاة بمنى ثم قام فأتمها فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر و لو كان ذلك يفسد صلاته لم يتم و خالف فيه و لكنه رآه واسعا فأتم ، و إن كان الفضل عنده في القصر ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يصلى مع الفريضة في السفر شيئا قبلها و لا بعدها إلا من جوف الليل ( قال الشافعي ) و معروف عن ابن عمر عيب النافلة في النهار في السفر قال مالك لا بأس بالنافلة في السفر نهارا ، قال فقلت للشافعي فإنا نقول بقول صاحبنا فقال الشافعي كيف خالفتم ابن عمر و استحببتم ما كره و لم أعلمكم تحفظون فيه شيئا يخالف هذا يدل على أن احتجاجكم بقول ابن عمر استتار من الناس لانه لا ينبغى لاحد أن يخالف الحجة عنده .باب القنوت ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلوات ( قال الشافعي ) و أنتم ترون القنوت في الصبح ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة أظنه عن أبيه ( الشك من الربيع ) أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة و لا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته ( قال الشافعي ) و أنتم تخالفون عروة فتقولون يقنت بعد الركوع فقلت للشافعي فأنت تيقنت في الصبح بعد الركوع ؟ فقال نعم لان النبي صلى الله عليه و سلم قنت ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان قلت فقد وافقناك قال أجل من حيث لا تعلمون و موافقتكم في هذا حجة عليكم في غيره فقلت من أين ؟ قال أنتم تتركون الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في الحج عن الرجل بقياس على قول ابن عمر و تقولون لا يجهل ابن عمر قول النبي صلى الله عليه و سلم فقلت للشافعي قد يذهب على ابن عمر بعض السنن و يذهب عليه حفظ ما شاهد منها فقال الشافعي أو يخفى عليه القنوت و النبي صلى الله عليه و سلم يقنت عمره و أبو بكر أو يذهب عليه حفظه ؟ فقلت نعم ( قال الشافعي ) أقاويلكم مختلفة كيف نجدكم تروون عنه إنكار القنوت و يروى غيركم من المدنيين القنوت عن النبي صلى الله عليه و سلم و خلفائه فهذا يبطل أن العمل كما تقول في كل أمر و يبطل قولكم لا يخفى على ابن عمر سنة و إذا جاز عليه أن ينسى أو يذهب عليه ما شاهد كان أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر إمرأة أن تحج عن أبيها من العلم من هذا أولى أن يذهب عليه و لا يجعل قوله حجة على السنة و أنها عليك في رد الحديث زعمت أن يكون لا يذهب على ابن عمر ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر في التشهد ( قال الشافعي ) و خالفته إلى قول عمر فإذا كان التشهد و هو من الصلاة و علم العامة مختلف فيه بالمدينة تخالف فيه ابن عمر و عمر و عائشة فأين الاجتماع و العمل ما كان ينبغى لشيء أن يكون أولى أن يكون مجتمعا عليه من التشهد و ما روى فيه مالك صاحبك إلا ثلاثة أحاديث مختلفة كلها حديثا منها يخالفان ( 3 ) فيها عمر و عمر يعلمهم التشهد على المنبر ثم تخالف فيها ابنه و عائشة