قلت للشافعي فإنا نقول لا يجوز هذا إنما يسمح بحضرة ذلك و من صنع مثل هذا استأنف فقال الشافعي إنى لارى خلاف ابن عمر عليكم خفيفا لرأى أنفسكم لا بل لا نعلمكم تروون في هذا عن أحد شيئا يخالف قول ابن عمر و إن جاز زلل ابن عمر عندكم و إنما زعمتم أن الحجة في قول أنفسكم فلم تكلفتم الرواية عن غيركم و قد جعلتم أنفسكم بالخيار تقبلون ما شئتم لا حجة .باب إسراع المشي إلى الصلاة ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سمع الاقامة و هو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد ( قال الشافعي ) و كرهتم زعمتم إسراع المشي إلى المسجد فقلت للشافعي نحن نكره الاسراع إلى المسجد إذا أقمت الصلاة ( قال الشافعي ) فإن كنتم كرهتموه لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون و ائتوها تمشون و عليكم السكينة ) فقد اصبتم و هكذا ينبغى لكم في كل أمر لرسول الله فيه سنة فأما أن قياسا قول ابن عمر و يخطئ القياس عليه حجة على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر إمرأة تحج عن أبيها و رجلا يحج عن أبيه فقال ( لا يحج أحد عن أحد ) لان ابن عمر قال ( لا يصلى أحد عن أحد ) فكيف يجوز لمسلم أن يدع ما يروى رسول الله إلى ما يروى عن غيره ثم يدعه لقياس يخطئ فيه و هو هنا يصيب في ترك ما روى عن ابن عمر إذ روى عن النبي صلى الله عليه و سلم خلافه ثم يزيد فيخرج إلى خلاف ابن عمر معه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الموضع .باب رفع الايدى في التكبير سألت الشافعي عن رفع الايدى في الصلاة فقال يرفع المصلى يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه و إذا أراد أن يركع و إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك و لا يفعل ذلك في السجود فقلت للشافعي فما الحجة في ذلك ؟ فقال أخبرنا هذا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل قولنا فقلت فإنا نقول يرفع في الابتداء ثم لا يعود ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه و إذا رفع عن الركوع رفعهما كذلك و هو يرى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه و إذا رفع رأسه من لركوع رفعهما كذلك ثم خالفتم رسول الله صلى الله عليه و سلم و ابن عمر فقلتم لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة و قد رويتم عنهما أنهما رفعا في الابتداء و عند الرفع من الركوع ( قال الشافعي ) أ فيجوز لعالم أن يترك على النبي صلى الله عليه و سلم و ابن عمر لرأى نفسه أو على النبي صلى الله عليه و سلم لرأى ابن عمر ثم القياس على قول ابن عمر ثم يأتى موضع آخر و يصيب فيه يترك على ابن عمر لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم فكيف لم ينهه بعض هذا عن بعض ؟ أ رأيت إن جاز له أن يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه رفع يديه في الصلاة مرتين أو ثلاثا و عن ابن عمر فيه اثنتين و يأخذ بواحدة و يترك واحدة أ يجوز لغيره ترك الذي أخذ به و أخذ الذي ترك أو يجوز لغيره تركه عليه ؟ ( قال الشافعي ) لا يجوز له و لا لغيره ترك ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم فقلت للشافعي فإن صاحبنا قال ما معنى رفع الايدى ( قال