باب إسراع المشي إلى الصلاة - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب إسراع المشي إلى الصلاة

قلت للشافعي فإنا نقول لا يجوز هذا إنما يسمح بحضرة ذلك و من صنع مثل هذا استأنف فقال الشافعي إنى لارى خلاف ابن عمر عليكم خفيفا لرأى أنفسكم لا بل لا نعلمكم تروون في هذا عن أحد شيئا يخالف قول ابن عمر و إن جاز زلل ابن عمر عندكم و إنما زعمتم أن الحجة في قول أنفسكم فلم تكلفتم الرواية عن غيركم و قد جعلتم أنفسكم بالخيار تقبلون ما شئتم لا حجة .

باب إسراع المشي إلى الصلاة

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سمع الاقامة و هو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد

( قال الشافعي ) و كرهتم زعمتم إسراع المشي إلى المسجد فقلت للشافعي نحن نكره الاسراع إلى المسجد إذا أقمت الصلاة

( قال الشافعي ) فإن كنتم كرهتموه لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون و ائتوها تمشون و عليكم السكينة ) فقد اصبتم و هكذا ينبغى لكم في كل أمر لرسول الله فيه سنة فأما أن قياسا قول ابن عمر و يخطئ القياس عليه حجة على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر إمرأة تحج عن أبيها و رجلا يحج عن أبيه فقال ( لا يحج أحد عن أحد ) لان ابن عمر قال ( لا يصلى أحد عن أحد ) فكيف يجوز لمسلم أن يدع ما يروى رسول الله إلى ما يروى عن غيره ثم يدعه لقياس يخطئ فيه و هو هنا يصيب في ترك ما روى عن ابن عمر إذ روى عن النبي صلى الله عليه و سلم خلافه ثم يزيد فيخرج إلى خلاف ابن عمر معه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الموضع .

باب رفع الايدى في التكبير سألت الشافعي عن رفع الايدى في الصلاة فقال يرفع المصلى يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه و إذا أراد أن يركع و إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك و لا يفعل ذلك في السجود فقلت للشافعي فما الحجة في ذلك ؟ فقال أخبرنا هذا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل قولنا فقلت فإنا نقول يرفع في الابتداء ثم لا يعود

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه و إذا رفع عن الركوع رفعهما كذلك و هو يرى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه و إذا رفع رأسه من لركوع رفعهما كذلك ثم خالفتم رسول الله صلى الله عليه و سلم و ابن عمر فقلتم لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة و قد رويتم عنهما أنهما رفعا في الابتداء و عند الرفع من الركوع

( قال الشافعي ) أ فيجوز لعالم أن يترك على النبي صلى الله عليه و سلم و ابن عمر لرأى نفسه أو على النبي صلى الله عليه و سلم لرأى ابن عمر ثم القياس على قول ابن عمر ثم يأتى موضع آخر و يصيب فيه يترك على ابن عمر لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم فكيف لم ينهه بعض هذا عن بعض ؟ أ رأيت إن جاز له أن يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه رفع يديه في الصلاة مرتين أو ثلاثا و عن ابن عمر فيه اثنتين و يأخذ بواحدة و يترك واحدة أ يجوز لغيره ترك الذي أخذ به و أخذ الذي ترك أو يجوز لغيره تركه عليه ؟

( قال الشافعي ) لا يجوز له و لا لغيره ترك ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم فقلت للشافعي فإن صاحبنا قال ما معنى رفع الايدى ( قال




/ 387