بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشافعي ) هذه الحجة غاية من الجهل معناه تعظيم الله و اتباع السنة معنى الرفع في الاول معنى الرفع الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه و سلم عند الركوع و بعد رفع الرأس من الركوع ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي صلى الله عليه و سلم و ابن عمر معا لغير قول واحد روى عنه رفع الايدى في الصلاة تثبت روايته يروى ذلك عن رسول الله ثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلا و يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم من وجه فقد ترك السنة .باب وضع الايدى في السجود ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه قال و لقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس له ( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ و هذا يشبه سنة النبي صلى الله عليه و سلم ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يسجد على سبع فذكر منها كفيه و ركبتيه ( قال الشافعي ) ففعل في هذا بما أمر به ففعل النبي صلى الله عليه و سلم فأفضى بيده إلى الارض و إن كان البرد شديدا كما يفضى بجبهته إلى الارض فإن كان فبهذا كله نقول و خالفتم هذا عن ابن عمر حيث وافق سنة النبي صلى الله عليه و سلم فقلتم لا يفضى بيديه إلى الارض في حر و لا برد إن شاء الله .باب من الصيام ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر و تطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة قال مالك و أهل العلم يرون عليها من ذلك القضاء قال مالك عليها القضاء لان الله عز و جل يقول ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ( قال الشافعي ) و إذا كان له أن يخالف ابن عمر لقول القاسم و يتأول في خلاف ابن عمر القرآن و لا يقلده فيقول هذا أعلم بالقرآن منا و مذهب ابن عمر يتوجه لان الحامل ليست بمريضة المريض يخاف على نفسه و الحامل خافت على غيرها لا على نفسها فكيف ينبغى أن يجعل قول ابن عمر في موضع حجة ثم القياس على قوله حجة على النبي صلى الله عليه و سلم و يخطئ القياس فيقول حين قال ابن عمر لا يصلى أحد عن أحد لا يحج أحد عن أحد قياسا على قول ابن عمر و ترك قول النبي صلى الله عليه و سلم له ( 1 )و كيف جاز أن يترك من استقاء في رمضان ؟ فقال عليه القضاء و لا كفارة عليه و من ذرعه القئ فلا قضأ عليه و لا كفارة فقلت و ما الحجة في ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال من استقاء و هو صائم فعليه القضاء و من ذرعه القئ فليس عليه القضاء .فقلت للشافعي فإنا نقول ذلك من استقاء فعليه القضاء و لا كفارة عليه ( قال الشافعي ) فما رويتم من هذا عن عمر أنه أفطر و هو يرى الشمس غربت ثم طلعت فقال الخطب يسير و قد 1 - قوله : و كيف جاز أن يترك من استقاء الخ كذا في النسخة و فيه سقط و لعل أصل العبارة ( و كيف جاز أن يتركه و سألت الشافعي عن استقاء الخ ) و بعد ذلك ففى بقية الباب ما لا يخفى على متأمل ، فحرر كتبه مصححه .