باب الاهلال من دون الميقات - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الاهلال من دون الميقات

من رأسه و لا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج

( قال الشافعي ) و أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته و شاربه قلت فإنا نقول ليس على أحد الاخذ من لحيته و شاربه إنما النسك في الرأس

( قال الشافعي ) و هذا مما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذى الحليفة قلت فإنا نقول يقصر الصلاة إذا جاوز البيوت

( قال الشافعي ) فهذا مما تركتم على ابن عمر

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن محمد بن أبى بكر الثقفى أنه سأل أنس بن مالك و هما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ؟ قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه و يكبر المكبر منا فلا ينكر عليه

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن ابن عمر قال كل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه و أما نحن فنكبر .

قلت للشافعي فإنا نقول يلبى حتى تزول الشمس و يلبى و هو غاد من منى إلى عرفة و لا يكبر إذا زالت الشمس من يوم عرفة

( قال الشافعي ) فهذا خلاف ما روى صاحبكم عن ابن عمر من اختيار التكبير و كراهتكم التكبير مع خلاف ابن عمر خلاف ما زعمتم أنه كان يصنع مع النبي صلى الله عليه و سلم فلا ينكر عليه فقد كانوا يختلفون في النسك و بعده فكيف ادعيت الاجماع في كل أمر و أنت تروي الاختلاف في النسك زمان النبي و بعد النبي صلى الله عليه و سلم و تروى الاختلاف في الصوم مع النبي صلى الله عليه و سلم و بعده فتقول عن أنس سافرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فلم يعب الصيام على المفطرين و لا المفطرون على الصائمين و قد اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بعده في شيء .

قلت للشافعي فما تقول أنت فيه ؟ فقال أقول إن هذا خير و أمر يتقرب به إلى الله عز و جل الامر فيه و الاختلاف واسع و ليس الاجماع كما ادعيتم إذا كان بالمدينة إجماع فهو بالبلدان و إذا كان بها اختلاف اختلف البلدان فأما حيث تدعون الاجماع فليس بموجود .

قال و سألت الشافعي عن العمر في أشهر الحج فقال حسنة استحسنها و هي أحب منها بعد الحج لقول الله عز و جل ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) و لقول رسول الله ( دخلت العمرة في الحج ) و لان النبي صلى الله عليه و سلم أمر أصحابه ( من لم يكن معه هدى أن يجعل إحرامه عمرة )

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال و الله لان اعتمر قبل أن أحج و أهدى أحب إلى من اعتمر بعد الحج في ذي الحجة فقلت للشافعي فانا نكره العمرة قبل الحج

( قال الشافعي ) فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر أنه أحبه منها و ما رويتم عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله فمنا من أهل بعمرة و منا من جمع الحج و العمرة و منا من أهل بحج فلم كرهتم ما روى أنه فعل مع النبي صلى الله عليه و سلم و ما ابن عمر استحسنه و ما أذن الله فيه من التمتع إن هذا لسوء الاختيار و الله المستعان .

باب الاهلال من دون الميقات قال سألت الشافعي عن الاهلال من دون الميقات فقال حسن قلت له و ما الحجة فيه ؟ قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء و إذا كان ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه وقت المواقيت و أهل من أيلياء و إنما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه لما وقت المواقيت قال يستمتع الرجل من أهله و ثيابه حتى يأتي ميقاته فدل هذا على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه و لكنه أمر أن لا يجاوزه

/ 387