باب في الغدو من منى إلى عرفة - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب في الغدو من منى إلى عرفة

حاج و لا معتمر إلا بإحرام

( قال الشافعي ) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : قلت للشافعي فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات

( قال الشافعي ) و كيف كرهتم ما اختار ابن عمر لنفسه و قاله معه علي بن أبى طالب و عمر بن الخطاب في رجل من أهل العراق إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك ما أعلمه يؤخذ على أحد أكثر مما يؤخذ عليكم من خلاف ما رويت و روى غيرك عن السلف .

باب في الغدو من منى إلى عرفة قال سألت الشافعي عن الغدو من منى إلى عرفة يوم عرفة فقال ليس فيه ضيق و الذى أختار أن يغدو إذا طلعت الشمس

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو من منى إلى عرفة إذا طلعت الشمس قال فقلت للشافعي فإنا نكره هذا و نقول يغدو من منى إذا صلى الصبح قبل أن تطلع الشمس

( قال الشافعي ) فكيف لم تتبعوا ابن عمر و قد حج مع النبي صلى الله عليه و سلم و خلفائه و كان الحج خاصة مما ينسب ابن عمر عندهم إلى العلم به و قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجد آخر أنه غدا من منى حين طلعت الشمس و قال محمد بن على السنة أن يغدو الامام من منى إذا طلعت الشمس فعمن رويتم كراهية هذا ؟ باب قطع التلبية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر حج في الفتنة فأهل ثم نظر فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة و نحن لا نرى بهذا بأسا فقلت للشافعي فإنا نكره أن يقرن الحج مع العمرة فقال الشافعي فكيف كرهتم مكروه و خالفتم من لا ينبغى لكم خلافه ؟ و ما نراكم تبالون من خالفتم إذا شئتم .

باب النكاح

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن عباس و ابن عمر سئلا عن رجل كانت تحته إمرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه كان يقول لا تنكح الامة على الحرة فإن أطاعت فلها الثلثان

( قال الشافعي ) و هذا مما تركتم بغير رواية عن غيره عندكم علمتها فقلت للشافعي فإنا نكره أن ينكح أحد أمة و هو يجد طولا لحرة

( قال الشافعي ) فقد خالفتم ما رويتم عن ابن عباس و ابن عمر لانهما لم يكرها في روايتكم إلا الجمع بين الحرة و الامة لا أنهما كرها ما كرهتم و هكذا خالفتم ما رويتم عن ابن المسيب و هل رويتم في قولكم شيئا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بخلافه فقلت ما علمت فقال فكيف استجزتم خلاف من شئتم لقول أنفسكم ؟

/ 387