باب التمليك ( قال الشافعي ) اخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول إذا ملك الرجل إمرأته فالقضاء ما قضيت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لها لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك و يكون أملك بها ما كانت في عدتها ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبى عتيق وعيناه تدمعان .فقال له زيد ما شأنك ؟ قال ملكت إمرأتي أمرها ففارقتنى فقال له زيد ما حملك على ذلك ؟ فقال له القدر فقال له زيد ارتجعها إن شئت و إنما هى واحدة و أنت أملك بها ( قال الشافعي ) اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أن رجلا من ثقيف ملك إمرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر فقالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء و يراه أحسن ما سمع في ذلك قلت للشافعي إنا نقول في المخيرة إذا اختارت نفسها هى ثلاث و فى التي يجعل أمرها بيدها أو تملك امرها أيما تملك القضاء ما قضت إلا أن يناكرها زوجها ( قال الشافعي ) هذا خلاف ما رويتم عن زيد بن ثابت و خلا مارى غيركم عن علي بن أبى طالب و ابن مسعود و غيرهما فأجعلك اخترت قول ابن عمر على قول من خالفه في المملكة فإلى قول من ذهبت في المخيرة ؟ و عمن تقول أن اختارى و أمرك بيدك سواء و أنت لا نعلمك رويت في المخيرة عن واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قولا يوافق قولك فإن رويت في هذا اختلافا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكيف ادعيت الاجماع ؟ و إذا حكيت فأكثر ما تحكي الاختلاف .باب المتعة ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق و قد فرض لها الصداق و لم تمس فحسبها ما فرض لها ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن القاسم بن محمد مثله ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول لكل مطلقة متعة فقلت للشافعي فإنا نقول خلاف قول ابن شهاب لقول ابن عمر ( قال الشافعي ) فبقول ابن عمر قلتم و أنتم تخالفونه قال فقلت للشافعي و أين ؟ قال زعمتم أن ابن عمر قال لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها و لم تمس فحسبها نصف الصداق و هذا يوافق القرآن فيه و قوله فيمن سواها من المطلقات أن لها متعة يوافق القرآن لقول الله جل ثناؤه ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن ) و قال الله جل ذكره ( و للمطلقات متاع بالمعروف ) قلت فإنما ذهبنا إلى أن هذا إنما هو لمن ابتدأ الزوج طلاقه فيها أ رأيت المختلعة و المملكة فإن هاتين طلقتا بأنفسهما قال أ ليس الزوج ملكها ذلك و ملكه التي حلف أن لا تخرج فخرجت و ملكه رجلا يطلق إمرأته ثم فرقت بينهن و بين المطلقات في المتعة ثم فرقت بين أنفسهن و كلهن طلقها الزوج إلا أن ابتداء الطلاق الذي به كان من الزوج ؟ فإن قلت لان الله إنما ذكر المطلقات و المطلقات المرأة يطلقها زوجها فإن اختلعت عندك فليس الزوج هو المطلق لانه أدخل قبل الطلاق شيئا لزمك أن تخالف معنى القرآن لان الله عز و جل يقول ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن